www.sunnaonline.org

زكاة الفطر


تجب زكاة الفطرة بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس ءاخر يوم من رمضان وهو بصفة الوجوب، فلا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غنى والمراد بالغنى في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته وقوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته فمن كان عاجزا عن زكاة الفطرة في رمضان ثم غني في يوم العيد فلا تجب عليه زكاة الفطرة، وكذلك من ولِد له مولود يوم العيد لا يجب أن يزكي عنه، أما لو ولِد في اليوم الأخير من رمضان واستمر حيا حتى يوم العيد فيزكى عنه.


ويجب على الزوج فطرة زوجته، والولد الصغير وأن سفل والوالد وأن علا إذا كان فقيرا، أما أن كان غنيا بمال فلا يجب عليه زكاة.
ولا يصح إخراج الفطرة عن الولد البالغ إلاَّ بأذنه، فليتنبه لذلك فإن كثيراً من الناس يغفلون هذا الحكم فيُخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه. والسنة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة أي صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. وزكاة الفطر صاع من غالب قوة البلد عن الواحد ، والصاع أربعة أمداد باليد المعتدلة والمد هو حفنة كفين معتدلين . ويجوز عند أبي حنيفة أن يخرج ما يساوي قيمة الأمداد الأربعة بالعملة الورقية.

مصارف الزكاة الشرعية

ولا يجوز دفعها ألا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان بقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [سورة التوبة /60]. وبيانهم على ما يلي:

الفقراء: من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يشتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يجد ألا أقل من نصف كفايته.

المساكين: جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسداً من حاجاته إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله،كأن تكون كفايته عشرة فيجد ثمانية أو سبعة.

العاملون عليها: من نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً في بيت المال،وهم لا وجود لهم اليوم، فيسقط سهمهم.

والمؤلفة قلوبهم: هم من كانوا ضعيفي النية في أهل الإسلام، بأن يكونوا دخلوا في الإسلام وفي أنفسهم وحشة من المسلمين، أي لم يتألفوا مع المسلمين بعد، فيعطون حتى تقوى نياتهم بالإسلام من الزكاة.

وفي الرقاب: أي العبيد الأرقاء المكاتبون، ويعسر وجودهم في هذه الأيام.

الغارمون: هم المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء.

وفي سبيل الله: أي الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ما يحتاجونه للجهاد.

وابن السبيل: المراد به المسافر المقطوع في بلد الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إلى بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال سفره وللعودة إلى بلده من مال الزكاة.

وليعلم أخوة الإسلام أنه لا يجوز ولا يصح صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية. فمن المعلوم أن لفظ {إنما} في قوله تعالى {إنما الصدقات}،ا يفيد الحصر في الأصناف التي ذكرناها سابقاً، ولو كانت معدة لكل عمل خيري لانتفى الحصر، وهذا خلاف الآية.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 6137
التاريخ : 16/7/2010