www.sunnaonline.org

مصارف الزكاة الثمانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ المُستَغني عن كُلِّ ما سِواهُ والمُفتقرُ إليهِ كُلُّ ما عَدَاهُ القديمِ الازليِّ الذي لم يَزَلْ مَوجُوداً بلا بِدايةٍ الدائمِ الباقي بِلا نِهايةٍ والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا مُحَمدٍ خيرِ الانامِ من بَعَثَهُ اللهُ رَحمةً للانامِ وعلى آلِهِ وصَحَابَتِهِ الكِرامِ ا

يقولُ اللهُ تعالى في القرءانِ الكريمِ ٍ{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ا

فليُعلم إخوةَ الإيمانِ أنَّ
شهر رمضانَ شهر المَكْرُمَاتِ والفَضَائلِ والخيراتِ، فَقَدْ كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وَسلّمَ جَواداً وأجوَدَ ما يَكونُ في شهرِ الصيامِ، والزّكاةُ المَفرُوضَةُ ليسَتْ مُتَوَقِفَةً على شهرِ الصِيامِ. إلا أنّ كثيرينَ اعتادُوا إخراجَ زَكَواتِ أَموالِهِم في هذا الشهرِ العظيمِ. فمنْهُم مَنْ يُقدِمُ دَفعَ زَكاةِ مالِهِ قبلَ مُضيِ عامٍ على تِجارتِهِ مثلاً أو على حِيازَتِهِ للمالِ المُزكَّى ومنهم مَنْ يَنْتَظِرُ مجيءَ رَمضانَ وقدْ تَكُونُ الزكاةُ وَجَبَت عليه في شهرِ رَجَبَ أو شعبانَ. فأمّا الأوّلُ وَهُوَ تَقديمُ الدفْعِ في شهرِ رَمَضَانَ كما لو وَجَبَت علَيهِ في شَوالَ أوْ في ذي الحجةِ جازَ ذلك عندَ العُلماءِ وأمّا إذا وجَبَتِ الزكاةُ في شهرِ رَجَبْ كَأَنْ بَدَأَ بالتجارةِ بنصابٍ في شهرِ رَجَبْ فَبَعْدَ مُضِيِ عامٍ وَجَبَ أنْ يُخرِجَ الزكاةَ في شهرِ رَجَبْ وليسَ له أنْ يُؤَخِرَ دفعَ الزَكاةِ بعدَ مُضِيِ عامٍ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ كما أنَّ الصلاةَ لا يجوزُ تَأخيرُهَا عن وقتِها بغيرِ عُذْرٍ. ا

لِمَنْ تُدْفَعُ الزّكاةُ

أيْ مَنْ هو الذي يَستَحِقُ أنْ يَقْبضَ زَكاةَ المالِ أوْ زكاةَ الفِطرةِ. أصنافٌ ثمانِيَةٌ عَدَّهُمُ اللهُ تعالى في هذهِ الأيةِ الكريمةِ همُ المُستَحِقُونَ للزّكاةِ دُونَ سواهُم. فقد قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنِ الزكاةِ "صَدَقَةٌ تُؤخَذُ من أَغنيائِهِمْ وَتُدْفَعُ إلى فُقَرَائِهِم"
ا

فلا تُدفَعُ الزكاةُ لِغَنيٍ بل تُدْفَعُ للفقيرِ المسلمِ. فقد قَالَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ عنِ الزكاةِ أَنّهُ لا حظَّ فيها لِغَنيٍ ولا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ، أيْ مَنْ كَانَ غنياً بِتَرِكَةِ مالٍ أو حِرْفَةٍ يَحْتَرِفُهَا يَكْتَسِبُ مِنها كِفَايَتَهُ فهذا لا يجوزُ لَهُ إنْ وَجَدَ العَمَلَ الذي يغلُّ كِفَايَتَهُ لا يجوزُ له أنْ يَتَقَاعَدَ عَنِ العَمَلِ لِيَطْلُبَ الزكاةَ من الناسِ بدعوى أنّه يريدُ أنْ يتفرَّغَ لِتِلاوَةِ القُرءانِ الكريمِ أو للذِكرِ أو لِسَائِرِ أنواعِ العبادةِ طيلةَ شَهرِ الصِيامِ، هذا إذا كانَ واجِداً للعملِ أمّا مَنْ كَانَ قوياً في بُنْيَتِهِ، خبيراً في حِرْفَتِهِ ولكنّهُ لا يجدُ عَمَلاً يَكْفِيهِ بَلْ كَانَ يغلُّ أقلَّ من نِصفِ كِفَايَتِهِ لِمَسْكَنِهِ ومَطْعَمِهِ ومَلبَسِهِ وَمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُم فهذا هو الذي يَشْمَلُهُ قولُ اللهِ تَعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} فمنْ كانت حَاجَاتُهُ الضّروريّةُ الأصليّةُ تُقَدَّرُ على مثالٍ بمائةِ ألفِ ليرةٍ شهريّاً ولم يَجِدْ إلاّ أقلَّ مِنَ النصفِ هذا هو الفقيُر، ليسَ الفقيرُ أحبّتِي هُوَ كلُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ على أبوابِ المَسَاجدِ أو يدورُ على قارِعَةِ الطُرُقاتِ يَتَوسلُ ويسألُ الناسَ، فَقَدْ يكونُ هذا غَنِيّاً أو قوياً يَجِدُ حِرْفَةً أو مِهْنَةً ولكنّهُ آثَرَ أنْ يَستعْطِيَ ويسألَ الناسَ.
قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} أمّا المسكينُ فهو الذي إذا كانت حَاجاتُهُ الأصليّةُ مثلاً تُقَدَّرُ بمائةِ ألفٍ ولا يجدُ المائةَ ألفٍ بل يجدُ ستيناً أيْ فوقَ النِصفِ. وأما قولُ اللهِ تعالى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} فالعاملون عليها هم الذين يُرْسَلُون إلى أغنياءِ المسلمينَ يجمعونَ منهم زَكواتِ أموالِهِم. وهُمُ اليومَ غيرُ موجودينَ لأنهم هُمُ الذينَ يُنَصِّبُهُمُ الخليفةُ الحاكِمُ، أما المُوَظَّفُونَ في الجمعياتِ الخيريةِ والمؤسساتِ الخيريةِ لا يَشمَلُهُم إلا إنْ كانَ فَقيراً فَيُعْطى لِفَقْرِهِ. أمّا المؤلفَةُ قلُوبُهُم فهم مِنَ المُسلمينَ نِيَّاتُهُم ضعيفةٌ بينَ المسلمينَ، أسْلَمُوا حديثاً، أو لِكَوْنِهم إذا دُفِعَ لَهُم يُرجى أَنْ يُسلِمَ نُظَراؤُهُم. أمّا في الرّقـابِ، فهذا يَخْتَصُّ بالإماءِ الأرِقّاءِ العبيدِ. أما الغـارِمُونَ، فَهُمُ الذين إرتكَبَتْهُمُ الدُيُونُ كَأَنِ اسْتَدَانَ لِتِجارةٍ بالحلالِ وَلَكنّهُ ارتَكَبَتْهُ الديونُ وهوَ غَيرُ قادرٍ على أنْ يَسُدَّهَا، يُعْطَى منَ المالِ مِنْ مَالِ الزَّكاةِ مَا يُمَكِنُهُ من سَدِ هَذِهِ الدُّيونِ. أمّا إذا كانت عندَهُ عِقاراتٌ جامِدَةٌ وتِجَارَتُهُ خَسِرَ فيها، فهذا لا يَشْملُهُ لفظُ الغارمينَ بلْ يَبِيعُ من عِقَارَاتِهِ ويسدُّ ديونَهُ. وفي سبيلِ اللهِ لا دخلَ لَهُ ببناءِ المساجِدِ والمُستشفياتِ والمدارسِ ودُورِ الأيتامِ بَلْ كَمَا ذَكَرَ الفقهاءُ والمُفَسرونَ، الغزاةُ المُتطوّعونَ الذينَ خَرَجُوا في سبيلِ اللهِ تَعَالى، أمّا ابنُ السبيلِ فهوَ الذي انقَطَعَتْ بِهِ الأسبابُ يريدُ أنْ يعودَ إلى بلادِهِ ولا مالَ لَدَيْهِ الآنَ يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَا يُمَكِنُهُ مِنَ العودةِ إلى بلادِهِ. ا

فِيمَ تَجِبُ
الزّكاةُ

والزكاةُ تجبُ في الزُروعِ والثمارِ وأموالِ التجارةِ والماشِيَةِ والإبْلِ والبقرِوالغنمِ ولكن لا بُدَ من مَعْرِفَةِ أمورٍ يَتَعاطاها أهلُ المدينةِ اليومَ كالتجارةِ وتخزينِ الذهبِ وكذلِكَ تَوفيرُ المالِ النقديِ. من كانَ عندَهُ تجارةٌ يقوّمُ كلَّ بِضَاعَتِهِ رأسَ كلِ سنةٍ بحسابِ السنينَ القمريةِ بِدْأً من ابتداءِ تِجَارتِهِ إلى انتهاءِ الحوْلِ بسعرِ ما تُباعُ بِهِ في الاسواقِ اليومَ وهذا أنفَعُ لمصلَحَةِ الفقراءِ كما ذكرَ الفقهاءُ ويخرجُ ربعَ العُشرِ عن جميعِ قيمةِ بِضَاعَتِهِ أي 2.5 بالمئةِ. ولا يِدْخُلُ في التقويمِ السنويِ بَرَاداتُ المؤسسةِ أو ءالاتُ التنظيفِ في المَصْبَغَةِ أو ءالاتُ غزلِ النسيجِ في المصنعِ التي هيَ ثَابتةٌ لم يَعرِضْها للتقليبِ بنيّةِ التجارةِ وليس في نيتِهِ ذلك. وأما البيتُ أو السيارةُ التي هو اتخذَهَا لِيَكْتَسِبَ منها فهذه لا زكاةَ فيها وكذلك لو كانَ عندَهُ بيتٌ له وءاخرُ لِوَلَدِهِ ولمْ يتخذْ هذه البيوتَ عروضَ تجارةٍ أي لم يشترِ هذ البيوتَ بنيةِ تقليبِها للتجارةِ فلا زكاةَ فيها.ولا زكاةَ في الحميرِ والبغالِ إنما الزكاةُ تكونُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والضأن والماعزِ ولا زكاةَ في الفواكِهِ والخضارِ ولا زكاةَ في الدواجِنِ ولا زكاةَ في أموالٍ هي غلّةُ أصحابِ المهنِ كالطّبابةِ والهندسةِ الذين يكسبونَ أُجْرَةً دوريّةً إنما تجبُ الزكاةُ في المالِ الذي هو وَفْرَهْ وَمَضى عليه عامٌ وَبَلغَ النصابَ. النصابُ هو ما يعادلُ من الذهبِ الخالِصِ بالغرامات 84,875 غرام يعني أقل من نصفِ اوقية، قيمةُ هذا الذهبِ الخالِصِ 84,875 غرام بالعملَةِ من جمّدَهُ سنةً تجبُ في عملتِهِ زكاةٌ وهي ربعُ العشرِ أي 2.5 بالمئة. فمنْ كانَ عندَهُ مالٌ نقديٌ يوازي قيمةَ هذا الذهبِ فإنّه يخرجُ عن كلّ مئةِ ليرةٍ ليرتينِ ونصف. ولا يُؤخّرْ دفعَ الزكاةِ إذا ما استحقّت عليك. وقد استَحَبَ الامامُ أحمدُ بن حنبلٍ رضي الله عنه أن يدفَعَ صاحبُ المالِ الزكاةَ بيدِهِ. فَمَنْ كانَ عندَهُ مالٌ فليُزَكِ بِيَدِهِ وإن شاءَ يُعطي ثِقَةً عدلاً لا يَتَصَرّفُ بمالِ الزكاةِ لِجَيبِهِ لِنَفْسِهِ لِزوجَتِهِ لأولادِهِ لاقربائِهِ من غيرِ المُستَحقِينَ. فإنْ أنتَ وَزّعتَ بِيَدِكَ ونظرتَ في أحوالِ الفُقراءِ بِعَيْنِكَ اخْتَصَرْتَ الطريقَ عليهم واطْمَأْنَنْتَ إلى أحوالِهِم مُبَاشَرةً ولكن ليسَ معنى هذا أنْ لا تُعْطُوا من تَثِقُونَ بِدِينِهِمْ من الجمعيّاتِ أو مِنَ الافرادِ ممن لا يأكُلُونَ أموالَ اللهِ ظلماً.
ا

ومِنَ الذينَ لا تُدْفَعُ لهم زَكاةُ الأموالِ ءالُ بيتِ النبيِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ.
فكُلُّ من ثَبتَ نَسَبُهُ إلى بنتِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلمَ سَيدَتِنَا فَاطِمَةَ الزهراءِ رضي اللهُ عنها أو ولَدَيْها الحسنِ والحسينِ رضيَ اللهُ عنهُمَا، فهؤلاء لا تُدفَعُ لهمُ الزّكواتُ بل يُعطَوْنَ من غيرِ الزّكاةِ الهديّةُ. فإنّها لا تَحِلُّ لِمُحمّدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلَمَ ولا لآلِ مُحَمدَ. وبعضُ العائلاتِ ثَابِتٌ نَسَبُهُم، الذينَ يُسمّوْنَ الأشرافَ كآلِ الحوتِ وآلِ الوزَّانِ وآلِ منيمنة وغيرِهِم هؤلاءِ نَسَبُهُم ثابتٌ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ا أشرافٌ في النَسَبِ فالفقيرُ منهُم لا يُعطى مِنْ مالِ الزّكاةِ بلْ يُعْطَوْنَ من غيرِ الزكاةِ كالهدِيَةِ. ا

تَعَلَّمْ أخي المسلمُ أحكامَ الزكاةِ حتى إذا ما كنتَ صَاحِبَ مالٍ أدّيْتَهَا بحيثُ تبْرَأُ ذِمَّتُكَ أو إذا ما كنتَ وَكِيلاً عن صَاحِبِ الزكاةِ صَرَفْتَهَا في وُجُوهِهَا مِنْ غيرِ أَنْ تَقَعَ في مُحرّم.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 21518
التاريخ : 16/7/2010