ما حكم ما انفصل من المسلم في حياته وبعد مماته
الصلاة على الميت إنما تصح على ميت مسلم غير شهيد، فلا تصح على حي ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد، وإن وجد جزء منه أي من مسلم غير شهيد، وتحقق موته ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وجب غسله والصلاة عليه بقصد الجملة بعد غسله وجوبا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب.
وقال الزركشي [محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت، فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط]. اهـ. فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت، ولا يضر التعليق في ذلك، ولا يقدح غيبة باقيه، فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه. رواه الشافعي بلاغا، والزبير بن بكار في أنسابه، وكانت الوقعة في جمادى سنة ست وثلاثين، ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته ذكره في المجموع وأفتى به البغوي ثم قال فلو أبين عضو من إنسان فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا، ويستثنى من الجزء الشعرة الواحدة فلا تغسل ولا يصلى عليها؛ لأنها لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره، وإن قال بعض المتأخرين: الأوجه إنها كغيرها، ويجب مواراة ذلك الجزء بخرقة وإن كان من غير العورة، لأن ستر جميع البدن حق للميت. أما ما انفصل من حي لم يمت في الحال أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها. ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا.