www.sunnaonline.org

حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

ليعلم أنه قد ثبت إجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل بل وسائر السلف الصالح رضي الله عنهم على ما ذكرناه من وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهذا الإجماع قد نقله غير واحد منهم مجد الدين ابن تيمية محرر مذهب الحنابلة في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى [ج2ص602] حيث قال ما نصه بعد أن ساق أحاديث الباب [وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة]. اهـ

وكذلك ممن نقل الإجماع القاضي ابن رشد المالكي في كتاب المقدمات [ص 385 ] حيث قال ما نصه [لا يشذُّ في ذلك إلا من لا يُعتد بخلافه]. ومثله ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري [ج9 ص365] فقال ما نصه [وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما]. ثم قال [فالمخالف بعد هذا الإجماع مُـنـابذٌ لـه والجمهور على عدم اعتبار مَن أحدث الاختلاف بعد الاتفاق].اهـ

ومثله ذكر ملا علي القاري الحنفي في شرح المشكاة [ج3ص485] فقال ما نصه
[فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف]. اهـ

وكذا نقل الإجماع على لزوم الثلاث دفعة واحدة الإمام المجتهد أبو بكر إبراهيم بن المنذر في كتابه الإجماع [ص103] حيث قال ما نصه [وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إنها تطلق ثلاثا]. اهـ وذكر أيضا في كتابه الإشراف [ج4ص165] فقال ما نصه [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه]. اهـ

وكذا ذكر الإجماع على ما ذكرناه الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه المغني [ج8 ص 408] فقال ما نصه
[إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافا لأن اللفظ صريح الثلاث والنية لا تعارض الصريح]. وكذا في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للحافظ الإمام خاتمة اللغويين مرتضى الزبيدي [ج6 ص220] فقال ما نصه [واختلفوا مع الاتفاق على الوقوع ثلاثا هل يُكره أو يحرم أو يباح أو يكون بدعيا أو لا]. ومثله نقل إجماع الصحابة الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني وإبراهيم بن محمد بن ضويان الحنبليان في كتاب المعتمد في فقه أحمد [ج2 ص256].

وذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم عن ابن بطة [ج2 ص255] ما نصه قال [لو طلق ثلاثا في لفظ واحد فحكم القاضي بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال]. وكذلك ذكر الونشريسي المالكي في كتابه المعيار المعرب [ج4 ص437] ما نصه [رسالة أبي محمد الباجي في الرد على من رأى الثلاث واحدة : القائل بهذا خارجي مبتدع في الإسلام بدعة عظيمة فإذا لم تقطعها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زنى، وهو أمر أجمع عليه أهل الفتيا والأيمة بالأمصار كلها لم يختلف منهم فيه مختلف].اهـ

وممن نقل الإجماع على لزوم الثلاث دفعة أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال في شرحه على البخاري [ج9 ص 390] فقال ما نصه [اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة فإن ذلك عندهم مخالف للسنة وهو قول جمهور السلف والخلاف في ذلك شذوذ وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يُلتفتُ إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة]. اهـ

وقد نقل شهاب الدين القسطلاني في كتابه إرشاد الساري شرح صحيح البخاري [ج12 ص17] عن الشيخ كمال الدين بن الهمام ما نصه
[واختلفوا مع الاتفاق على الوقوع ثلاثا هل يُـكره أو يحرم أو يُـباح أو يكون بدعيا أو لا؟]. وكذا نقل الإجماع على وقوع الثلاث مجتمعة بكلمة واحد الجصاص في أحكام القرءان [ج2ص86] حيث قال ما نصه [فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معا]. وكذلك ممن نقل الإجماع على لزوم الثلاث دفعة واحدة الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرءان [ج 3/129 ] فقال ما نصه [قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف]. اهـ

وقال ابن الهمام في فتح القدير كما نقله الشيخ محمد زاهد الكوثري في كتابه [الإشفاق على أحكام الطلاق ص32] ما نصه [لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقليل سواهم والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره]. اهـ فانظر إلى قوله: ولم يظهر لهم مخالف مع قوله: فهو خلاف لا اختلاف، تصريح منه بأنه إجماع على وقوع الثلاث مجتمعة بكلمة واحدة.

قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الجلالين [حاشية الصاوي ج1 ص107] عند قوله تعالى {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة 230] الآية ما نصه [أي كلقة ثالثة سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين والمعنى فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات فلا تحل، كما إذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثا أو البتة وهذا هو المجمع عليه، وأما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء : إنه الضال المضل، ونسبتهما للإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة]. اهـ

وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه المقدمات الممهدات [ص385] بعد أن ذكر أن من طلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة وقع ثلاثا ما نصه [وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم].

فهذه نُقول فحول أهل العلم تدل على اتفاق العلماء على أن الطلاق الثلاث إذا جمع في لفظة واحدة في مجلس واحد يقع بالثلاث، وهذا اجماع جميع المجتهدين وليس فقط الأئمة الأربعة، وأن المخالف في هذا شاذ لا يعتد بخلافه، ويستحق العقوبة والنكال.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 14945
التاريخ : 1/4/2011