ما الدليل الشرعي على أن طلاق الهازل يقع إجماعا ؟
روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال [ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاحُ والطلاق والرجعة]. قال الإمام الترمذي رحمه الله [والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم وغيرهِم]. اهـ
قال الإمام الفقيه تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 756 هـ في "الدُّرَّةُ الْمُضِـيَّـة في الرَّدِّ علَى ابنِ تَيمِيَّة" ص 11 [ولم نعرف بين الأمة خلافاً في إيقاع طلاق الهازل، وما ذلك إلا لأنه أطلق لفظ الطلاق مريداً معناه، ولكنه لم يقصد حِلَّ قَيدِ نكاحِ امرأته بذلك ولا قصد إيقاع الطلاق عليها، بل هزل ولعب، ومع ذلك فلم يعتبر الشارع قصده وإنما ألزمه موجب لفظه الذي أطلقه وواخذه به، وما ذلك إلا لقوة الطلاق ونفوذه] اهـ .
قال الشيخ ابن قُدامة المقدسي في المغنى [ج8/280 ] ما نصه [قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحًا فيه كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبيّ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء] اهـ.
قال البغوي في شرح السنة ما نصه [اتفق أهلُ العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً لأنه لو قُبِلَ ذلك منه، لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلِّق، أو ناكح، إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشىء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج والله أعلم] اهـ.وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا على القارى [ج3/478].