www.sunnaonline.org

امرأة تطلقت طلاقا رجعيا ثم تزوجت من رجل ءاخر ثم طلقها ثم رجعت إلى الأول، فعلى كم تكون عند الأول ؟

هذه مسئلة خلافية بين العلماء قال بعضهم: ترجع إليه بما بقي من عدد الطلقات، وقال بعضهم: هي عنده على ثلاث.

وعلى القول الأول: أي بأنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها من السابق: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر وعلي وأُبيّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر .

وعلى القول الثاني: ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبو حنيفة وأبو يوسف.

والله تعالى أعلم وأحكم



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 4544
التاريخ : 1/4/2011