الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
قال الفقهاء: لا يجوز نقل تراب الحرم وحجارته إلى خارج الحرم إلا ما كان مثل الذي على قبر حمزة وقبر صهيب، فإن ما على قبر حمزة مجرب للصداع وما على قبر صهيب مجرب للحمى، وجبل أحد كله من الحرم. فإن أخذ منه شىء فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم.
رابط ذو صله : | http://www.sunnaonline.org |
القسم : | الحـــج والعمــرة |
الزيارات : | 5090 |
التاريخ : | 25/3/2011 |
|