www.sunnaonline.org

نصاب الذهب والفضة

نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.

نصاب الفضة
عشرة ءالاف وثمانون حبة شعير (١٠٠٨٠) أي ما يساوي خمسمائة وأربعة وتسعين غرامًا ومائة وأربعة وعشرين جزءًا من الألف من الغرام من الفضة تقريبًا (594.124) وقدره بعضهم بخمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا (595).

ونصاب الذهب ألف وأربعمائة وأربعون حبة شعير (١٤٤٠) أي ما يساوي تقريبًا أربعة وثمانين غرامًا وثمانمائة وخمسة وسبعين جزءًا من الألف من الغرام من الذهب الخالص (84,875) وقدره بعضهم بخمسة وثمانين غرامًا، وما يساوي ستة وثمانين غرامًا (٨٦) من عيار أربعة وعشرين، وسبعة وتسعين غرامًا (٩٧) من عيار واحد وعشرين، ومائة وأربعة عشر غرامًا (١١٤) من عيار ثمانية عشر. وبقية العيارات ينظر فيها على حسب الغش الذي فيها ويعرفه أهل الاختصاص.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 4595
التاريخ : 20/3/2011