الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى ءاله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] قيل أفرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس قال [لا هو حرام]، هذا الحديث الصحيح فيه بيان أن هذه الأشياء الأربعة حرامٌ لو قصدت لغير الأكل والشرب لأي شىء قصدت بيعها حرام هذه الأربعة وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام أما الخمر فهو كل شىءٍ خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه كل شىء يغير العقل مع النشوة والفرح ما كان هكذا فهو خمر ان كان من عنب أو من عسل أو من ذرة أو من شعير فهو خمر. هذه الأشياء إنما تصير خمرًا إذا حصل الغليان لما تغلي ترتفع صارت خمرًا ثم تنزل عندئذٍ الذين يشربون الخمر يعتبرونها صافية أما قبل الغليان فهي حلال يقال له نبيذ حلال أما عصير العنب فهو يصير خمرًا من دون أن يخلط به شىء أما العسل والشعير والذرة والزبيب والتمر إنما يصير خمرًا لما يوضع فيه ماء ثم يمكث مدة يغلي أي يرتفع ويطلع منه صوت عندئذٍ يصير خمرًا أما قبل الغليان فهو نبيذ حلال. النبيذ في اللغة ما يوضع عليه ماء ما ينقع بالماء ليشرب ان وصل إلى حد الاسكار أو لم يصل يقال له نبيذ، ان لم يصل إلى حد الاسكار فهو نبيذٌ حلال وان وصل إلى حد الاسكار بالغليان فهو النبيذ المحرم ثم بعد الغليان يبقى حرامًا لأنه يُسكر.
بعض الناس يسكرهم قليله وكثيره وبعض الناس لا يسكرهم إلا كثيره كلٌ حرام القليل منه والكثير منه حرام لكن من استحل شرب القدر الذي لا يسكر لا نكفره الذي لا يحرم بل يستحل القدر الذي لا يسكر لا نكفره لكن كلامه باطلٌ. القدر الذي يسكر والقدر الذي لا يسكر هو حرام هذا القول الصحيح. وقد ورد في وعيد شارب الخمر حديث صحيح وهو [المدمن على الخمر كعابد وثن] معناه ذنبه كبير المدمن على الخمر أي يواظب يداوم هذا ذنبه كبير كأنه يعبد الوثن يُبتلى بسوء الخاتمة، عند الموت بعض الناس الشيطان يتخبطهم يحرفهم عن الإسلام يكفرون يأتيهم الشيطان بخواطر خبيثة فبعض الناس يكفرون يتبعونه والناس لا يعرفون ومن حوله لا يعرف إن لم ينطق لا يعرف الناس الذين حوله إن لم ينطق بالكفر الذي أخطر له الشيطان لا يعرفون. الخمر من أكبر الكبائر لكن هي أخف من الزنا، بعد قتل النفس المؤمنة أشد الذنوب الزنا بعده الربا والخمر وترك الصلاة هذه الأشياء بعد ذلك أما القول بأن الغيبة أشد من ستٍ وثلاثين زنية فهذا الحديث الرسول لم يقله وإن قال بعض العلماء إنه حديث رسول الله لا يصح هذا والعياذ بالله كيف تجرؤا على تصحيح هذا الحديث هذا الحديث فيه تجرئةٌ على الزنا الواحد لما يسمع هذا ويصدق يقول إذا كانت الغيبة التي لا نسلم منها نقع فيها كثيرًا أشد من الزنا بست وثلاثين زنية يتجرأ على الزنا أنا أعجب كيف قال بعض العلماء هذا حديث صحيح إذا رأيتم ذلك في بعض الكتب فلا تلتفتوا اليه. ثم هذا الشىء إذا غلى صار حرامًا متى يصير حلالاً؟ يصير حلالاً لما يصير خلاً الخل يعرف بطعم الحموضة، الخمر طعمها ليس حامضًا إنما يصير حامضًا لما تصير خلاً إذا صارت خلاً صارت طاهرة وصارت حلالاً أما نجاسة الخمر فهو مذهب أكثر الأئمة، الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة عندهم الخمر نجسة إذا أصابت ثوبًا أو بدنًا يجب تطهيره وقال بعض الأئمة بطهارتها إمام مجتهد في العلم يقال له ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الامام مالك الامام مالك تلقى منه العلم هو كان يقول الخمر طاهرةٌ مع أنه يحرم شربها وبيعها وشراءها لأنه ما ورد في القرءان ولا في الحديث شىءٌ نص على نجاسة الخمر إنما ورد الدليل الشرعي بتحريم شربها وبيعها وشرائها فمن أنكر حرمة شربها وبيعها وشرائها كفر هذا القرضاوي حلل بيع لحم الخنزير قال هو بيع المسلم الخنزيرَ في بلاد أوروبا يجوز هذا دين جديد لعنة الله عليه هذا إحدى كفرياته وله كفرياتٌ غير هذه، وما نسب إلى سيدنا عمر أنه قال ولوهم بيعها كذبٌ على عمر. الذي حصل من عمر أنهم إن هم باعوها على حسب عادتهم. ثم دفعوا الجزية من هذا المال خذوا منهم ومنع المسلمين أن يأخذوا منهم بقيمة الدنانير الخمر أما أن يبيعوا هم هذا الخمر ثم يدفعوا من ثمن الخمر الجزية هذا أجازه عمر، لكن ما سمح لهم ببيعها على الإطلاق ما قال يجوز أن يبيعوا هم الخمر من بعضهم إنما قال أنتم لا تأخذوا منهم الخمر للجزية أما إن هم باعوها ودفعوا من الثمن للجزية خذوا منهم لأن الجزية كانت بالدينار على الرؤوس الغني يدفع كل سنة أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارًا واحدًا إن هم باعوا الخمور بالدنانير ثم دفعوا للجزية هذا الدينار يؤخذ منهم هذا الذي حلله عمر ما قال إنه يجوز لهم أن يبيعوا ما عليهم ذنب ومما يكذب به على عمر أن بعض المؤرخين قال إن عمر ما رضي أن يصليَ في أرض كنيستهم قال أخشى أن يأتي المسلمون فيما بعد فيأخذوا هذه البقعة مسجدًا، عمر ما دخل كنيستهم في بيت المقدس، هم إكرامًا له دعوه إلى مأدبة طعام في كنيستهم قال إنا لا ندخل كنائسكم لأجل التماثيل لأجل الصور التي أنتم تضعونها فيها رفض ما دخل، بعض المؤرخين يكذبون عليه يقولون عمر دخل الكنيسة ثم ما رضي أن يصلي في أرضها هذا كذب حتى لا يتخذها المسلمون فيما بعد مسجدًا هذا كذبٌ.
قال شيخ الإسلام الحافظ الهرري: ومن روى هذا عن عمر لا يكفر لكن غلط، عمر وغيره حرموا لم يسمحوا للذمي الذي يعيش تحت سلطة المسلمين كأيام عمر أن يظهر بيعها وشربها شرط عليهم لما صالح نصارى بيت المقدس شرط عليهم هذا وشرط عليهم أمورًا أخرى القرضاوي افترى على عمر . هذا حكم الخمر ثم بيع الخمر لمن يشربها ولمن لا يشربها بل يستعملها لأشياء غير الشرب فهو حرام ولقد فتن كثير من الناس ببيع الاسبيرتو التي هي إذا شربت تسكر هي خمر بل هي روح الخمر فبيعها وشراؤها حرام إن كان للشرب وإن كان للتداوي للجرح ونحوه هؤلاء الأطباء الذين هم مسلمون ابتلوا بهذا يشترونها هذا الحكم في الاسبيرتو المسكرة التي إذا شربت تصلح للإسكار وقد قال بعض الناس إنه يوجد نوع من الاسبيرتو لا يسكر فهذا الكلام إن صح يجوز شراء هذا النوع الاسبيرتو الذي لا يسكر لا يُقطر من الخمر، الاسبيرتو تقطر من الخمر فتطلع روح الخمر، أما إن كان ما يقوله بعض الناس صحيحًا أنه يوجد اسبيرتو ليس مأخوذًا من الخمر بل مركب من الأشياء الكيمائية فذاك له حكمٌ خاص لا نحرم بيعه وشراءه إن وجد ذلك النوع أما استعمال الخمر شربًا للتداوي فقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم من لم يجد دواءً ءاخر غير الخمر يجوز ان يتداوى بشربها وقال بعض لا يجوز بالمرة فمن أخذ بهذا القول أنه يحل شربها للتداوي إذا لم يوجد غيرها لا نضلله لا نقول إنه ضال ومن حرم كذلك لا نقول إنه ضال أما حديث إنها داء وليست بدواءٍ ليس معناه أنه ليس فيها شفاء من أي مرض لا إنما معنى الحديث ليست بدواءٍ طيبٍ بل هي دواء خبيث لكثرة مضارها كأنه ليس فيها شىء من الشفاء ليس مراد الرسول أنه ليس فيها شفاء بالمرة من أي مرض ليس هذا مراد الرسول إنما مراده بقوله انها داءٌ وليست بدواء أنه لعظم ضررها ومفاسدها كأنه ليس فيها شىء من الشفاء ليس مراده أنها لا تشفي من شىءٍ من الأمراض بالمرة ليس مراده أن الله ما خلق فيها شفاءً من أي مرض لأن هذا شىء محسوس وجود الشفاء بها من بعض الأمراض ثم من احتاج الى الانتفاع بهذا الاسبيرتو الذي هو مقطر الخمر الذي هو روح الخمر من احتاج اليه للأمور الخارجية للجروح ونحو ذلك لا يشتريها يقول للذي يبيعها أنا أعطيك هذا المبلغ الذي هو عندك ثمنها أعطيك هبة وأنت تعطيني هذه القنينة التي فيها الاسبيرتو هبة فلا يكون بيعًا وشراءً بهذه الحيلة يجوز أن يحصل عليها لينتفع بها للاستعمال في الجلد ونحوه.