الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
جاء في حديث عبد الله بن عمر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال [من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية] رواه مسلم، وفي حديث عبد الله بن عباس عن النبي [من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية] رواه مسلم، وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال [من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية] كل يعني أن الذي يموت متمرداً عن طاعة الخليفة هو الذي يموت ميتة جاهلية ليس الذي يموت ميتة جاهلية المسلم الذي يموت في زمن ليس فيه جماعة ولا إمام أي جماعة المسلمين مع إمامهم بدليل حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه البخاري ومسلم ففيه أن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة و لاإمام قال [فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك].
فيجب التوفيق بين حديث عبد الله ابن عمر الذي يموه التحريريون به على الناس وبين حديث حذيفة لأن كلا الحديثين صحيح وحديث حذيفة أصح منه لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم بما ذكرناه حيث لم يقل رسول الله لحذيفة فأنتم في ذلك الوقت من مات منكم قبل نصب الخليفة فميتته جاهلية.
فمعنى حديث ابن عمر أن الذي يترك الإمام بالخروج عن طاعته كالذين خرجوا على سيدنا علي إذا مات وهو على تلك الحال تكون ميتته ميتة جاهلية بدلالة حديث ابن عباس فقول النبي فيه [فمات عليه] صريح في أن الذي يموت ميتة جاهلية هو الذي يأتيه الموت على التمرد على السلطان أي والإمام قائم. ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة. ومحاولة تطبيق حديث عبد الله بن عمر على المسلمين في هذا الوقت محاولة جائرة فما ذنب المسلمين في هذا الوقت الذي لا يستطيعون فيه أن ينصبوا خليفة والله تبارك وتعالى قد قال {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.