www.sunnaonline.org

زكاة أموال التجارة

و لعل أكثر ما يحتاج الناس لمعرفته من أنواع الزكاة اليوم هو زكاة أموال التجارة، ويقال لها أيضاً زكاة "عُروض التجارة"

ملاحظة:
يظن بعض الناس أن معنى كلمة "أموال التجارة" في باب الزكاة هي فقط العملة الورقية التي يبيع ويشتري بها الإنسان وهذا خطأ، بل المراد هنا بكلمة "أموال" ما له ثمن ولو لم يكن عملة ورقية، كالأراضي والسيارة والكمبيوتر والقماش مثلاً يقال لها مال، فمن كان يتاجر بالقماش فيقال عن القماش هذا:هو مال تجارة، وهكذا.

تعريف التجارة:
التجارة هي تقليب المال لطلب الربح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع لغرض الربح.

نصابها:
وأما نصاب زكاة التجارة فهو معتبرٌ بنصاب ما اشتُريت به من الذهب والفضة وإن اشتريت بغيرهما قوّمت - أي حسبت قيمة تلك الأموال - بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان الغالبُ في ذلك البلد نقد الذهب فتقوم بالذهب وإن كان الغالب فيه نقد الفضة فبنقد الفضة. هذا الحكم عند الإمام الشافعي رضي الله عنه أما عند أبي حنيفة فتُقوَّم بالنقد الذي هو أنفع للفقراء، إن كان تقويمها بالذهب أنفع للفقراء فتقوَّم بالذهب، وإن كان الأنفع تقويمها بالفضة فتقوم بالفضة، أما ما يصرفه الإنسان من هذا المال في أثناء الحول ( السنة ) قبل حولان الحول -أي قبل أن يمر عليها سنة - لحاجاته أو يتصدق به للناس أو يأخذه من هذه البضائع في أثناء الحول ليتخذه لقنيةٍ أي أمسكه للانتفاع بعينه أكلاً أو شربًا أو لبسًا أو غير ذلك، فهذا لا يدخل في الحساب عند الزكاة. ثم إذا بلغت قيمتها نصابًا ءاخر الحول وجبت زكاةُ هذه الأموال وإلا فلا، فإن كانت البضاعةُ في ءاخر الحول قيمتها تساوي نصابًا وبعد الحول بيوم أو يومين رخُصت البضاعة وقلَّت قيمتها لا يُنظر إلى قيمتها بعدما رخصت بل ينظر إلى القيمة وقت حولان الحو، أي عند تمام السنة . ثم إنه لا يجب فيها إلا ربع العشر يعني 2.5 % .

والعبرة في زكاة التجارة بثمن البضاعة عند حولان الحول باعتبار شراء الناس للبضاعة وليس باعتبار شراء التاجر للبضاعة. وهذا الحكم مجمع عليه، فإن كان يبيع بالجملة والمفرق يحسب سعر المبيع بالجملة، فإن بلغت قيمتها باعتبار الجملة النصاب وجبت فيها الزكاة.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 5340
التاريخ : 5/1/2011