www.sunnaonline.org

معاصي البدن

ومن معاصي البدن أي من المعاصي التي لا تلزم جارحة من الجوارح وإنما قد يشترك فيها أكثر من جارحة :

1- عقوق الوالدين: وعقوق الوالدين معناه إيذاؤهما أذى ليس بالهين وهذا من أكبر الكبائر، حتى ورد فيه حديث [ثلاثة لا يدخلون الجنة] وذكر فيهم العاق لوالديه، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين.

2- والفرار من الزحف وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور موضع المعركة: فالهروب من صف الجهاد بعد لقاء العدو بلا عذر حرام من الكبائر.

3- وقطيعة الرحم: قطيعة الرحم (الرحم كالعم والعمة والخال والخالة وأولادهم ونحوهم) تحصل بترك زيارتهم عند فرح أو حزن وترك الإحسان إليهم (بالمال مثلاً) مع الاستطاعة إن كانوا محتاجين وهذه معصية من الكبائر.

4- وإيذاء الجار ولو كان كافرًا له أمانٌ أذى ظاهرًا: فالجار الكافر الذي له أمان لا يجوز إيذاؤه فالمعاهد والذمي والمؤمن لا يجوز إيذاؤهم أذى ظاهرًا.

5- وتشبه الرجال بالنساء وعكسه أي بما هو خاص بأحد الجنسين في الملبس وغيره: فتشبه الرجال بالنساء حرام وهو من المعاصي الكبائر، ويكون بلبس شيء يختص بالنساء، أما الذي لا يختص بهن ولو غلب فيهن فلا يحرم، كما لو تعممت المرأة لبست اللفة كما يلبس الرجال هذا تشبه، أما الشيء الذي يربط على الرأس ليس على شكل العمامة ليس حرامًا على النساء. ورد في الحديث الصحيح [لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال]، وكذلك العكس اي تشبه الرجال بالنساء هو حرام من الكبائر، ويكون التشبه بما هو خاص بأحد الجنسين، ما كان خاصًا بالرجال يحرم على النساء، وما كان خاصًا بالنساء يحرم على الرجال.

6- وإسبال الثوب للخيلاء أي إنزاله عن الكعب للفخر: إنزال الثوب إن كان إزارًا أو سروالاً (بنطلون) عن الكعب على الرجل إن كان للفخر أي إن كان للكبر حرام، أما إن لم يكن للكبر فليس حرامًا.

7- والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة: من التشبه بالنساء المحرم الخضاب بالحناء في اليدين والرجلين على الرجال، أما الحناء في الشعر للشيب للرجال والنساء فيجوز.

8- وقطع الفرض بلا عذر: من معاصي البدن قطع ما هو فرض من العبادات بلا عذر، ومن العذر مثلاً : ما لو سُرق ثوبه أو ماله فإنه يجوز له أن يقطع صلاته ليخلص ما سرق منه إن لم يجد طريقًا غير ذلك. وقطع نفل - أي التطوع ليس الفرض - الحج والعمرة: نفل الحج والعمرة قطعهما بعد الشروع فيهما حرام. أما نافلة الصلاة والصوم فقطعها لا يحرم.

9- ومحاكاة المؤمن - تقليده بالفعل أو القول - استهزاءً به: محاكاة المؤمن للاستخفاف به حرام، مثلاً شخص يعرج فجاء شخص ءاخر يحاكيه - يقلده - استهزاء به فصار يمشي مثله ليضحك الناس عليه : هذا حرام.

10- والتجسس على عورات الناس: التفتيش على عورات الناس حرام، العورات معناها: الأشياء التي لا يحب الشخص أن يطلع الناس عليه و ليس المقصود بالعورات هنا عورة الصلاة أو عورة المسلم البدنية ، وإنما هنا المقصود التفتيش عن العيوب، يسأل و يبحث: " فلان ماذا فعل " حتى يذكره للناس من الأشياء التي يتأذى منها المذكور إن علم أن الناس اطلعوا عليها ، وهذا يحصل كثيراً مع النساء حيث أن الكثير منهن يعملن الصباحية عند جيرانهن فيبدأن بذكر عيوب فلانة وفلان وماذا عمل فلان لزوجته وماذا عملت زوجته له وغيرها من الأشياء التي لا يحب أولئك الأشخاص المذكورون أن يعلم بها الناس.

11- الوشم: والوشم أيضًا حرام، الوشم هو غرز الجلد بإبرة ليطلع الدم ثم يُحشى بشيء أسود أو أخضر، هذا في سوريا كثير وفي الأردن وفي لبنان يوجد من الناس من يعمل وقد ورد في الحديث [لعن الواشمة والمستوشمة].

12- وهجر المسلم فوق ثلاثة ايام إلا لعذر شرعي: هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيام حرام إلا لسبب شرعي فيجوز ولو إلى ءاخر العمر، إذا قلت لشخص صلّ فلم يصل أو اترك الخمرة فلم يتركها يجوز لك أن تهجره ولو كان قريبًا لك إلى أن يتوب، الهجر معناه أن تلقاه في الطريق فتعرض عنه من غير أن تسلم عليه توليه ظهرك ، أما لغير سبب شرعي فلا يجوز ، فلو اختلفت مع مسلم في امر دنيوي كمباراة "فوتبول" مثلاً فلا يعد ذلك سبباً شرعياً للهجر.

13- ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس له على فسقه: والمبتدع هو الذي عقيدته خلاف عقيدة أهل السنة كالمجسمة وهم من يعتقدون أن الله جسم والمعطلة وهم من ينفون وجود الله أو ينفون صفاته الواجبة له ، وكذلك من المبتدعة : المشبهة وهم من يشبهون الله بالمخلوقات، ومن أهل االبدع : الخارجي وهم قوم يعتقدون حلّ دماء المسلمين لمجرد فعل المعصية والمعتزلي والمرجئ وأشباههم، أما الفاسق فهو الذي يرتكب كبيرة، الذي عقيدته خلاف عقدية أهل السنة قسم منهم كفار وقسم منهم مسلمون فساق، هؤلاء إن جالسهم ليؤنسهم على فسقهم لا يجوز، أما مجرد مجالستهم بلا معصية فلا يحرم.

14- ولبس الذهب والفضة للرجل البالغ إلا خاتم الفضة فيجوز لبسه: لبس الذهب والفضة على الرجال حرام إلا خاتم الفضة، أما سوار الفضة والقلادة للرجل فحرام.

15- ولبس الحرير حرام على الرجل البالغ، وكذلك المخلوط من الحرير وغيره إن كان الحرير زائدًا بالوزن لا يجوز للرجل أيضاً.

16- والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى: لا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة الاجنبية. أما إن كان هناك مَنْ يُستحى منه كابن تسع سنين ولو لم يكن بالغًا فليست خلوة محرمة.

17- وسفر المرأة بغير نحو محرم: المرأة إذا سافرت بغير محرم ولا زوج بلا ضرورة يحرم عليها، وهذا المحرم يشترط أن يكون بالغاً ليس صبياً صغيراً.

18- واستخدام المسلم الحر كرهًا: فيحرم إكراه المسلم الحر على الخدمة، إذا قهره حتى يعمل له كأنه عبده هذا حرام.

19- ومعاداة الولي: معاداة الولي ومحاربته حرام وذلك كالذين حاربوا سيدنا عليًا رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام [من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب] أي فليعلم أن الله يحاربه.

20- والإعانة على المعصية: الإعانة على المعصية على اختلاف أنواعها حرام والمعاصي كثيرة وكل المعاصي الإعانة عليها حرام ، واما الإعانة على الكفر فكفر مخرج من الإسلام ، فمن حمل شخصاً غير مسلم وأوصله بسيارته مثلاً إلى مكان ليؤدي فيه عبادته الكفرية الشركية - وهو يعلم أنه ذاهب لفعل ذلك - كفر الذي يوصله.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : معاصي البدن والجوارح
الزيارات : 7907
التاريخ : 5/1/2011