نفقة الفروع: الأولاد وأولاد الأولاد
ويجبُ نفقةُ الفروع منَ الذكور والإناث إن أعسروا عمّا يكفيهم وعجزوا عن الكسبِ لكونه صغاراً أو لزمانةٍ أي كونهم لا يستطيعون العمل كالمفلوج والمشلول وكذلكَ المجنونُ والأعمى والمريضُ لعجزهم عن كفاية أنفسهم، ولا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك في مذهب الإمام الشافعي، ويجب على الولي حضانتهم وحفظهم وأما الأم فليسَ عليها شئ من ذلك إن كان الأب يستطيع الحضانة والنفقة وإنما هي متبرعة بخدمتهم، والإبنة إن لم تقدر على كسب لائق بها وجب على الأب أن يتحمّل ذلك إلى البلوغ ، وفي مذهب الإمام مالك لا يسقط عن الأبِ تحمل كلفتها إلى أن تتزوج.
فالنفقة الواجبة شرعاً - في هذه الحالة - هي إلى أن يبلغ الولد، وبعد ذلك ليس فرضاً عليه وإنما يكون ما يصرفه الوالد على أولاده من باب الإحسان.
مقدار النفقة الواجبة للأصول والفروع
والنفقةُ التي تجبُ في حق الأصول والفروع هي القوتُ والطعام اللائق بهم وتجبُ الكسوةُ والسُكنى اللائقة بهم، ولا يجبُ عليه إلى حدّ المبالغةِ في الشبع لكنْ أصل الإشباع واجب، ولا يجب شرعاً ان يشتري لهم افخم ثياب أوافخم سيارات ولا أن يسكنهم أفخم بيوت كالقصور، ولكن إن أحسن الواحد منا إلى أبنائه فأعطاهم زيادة على النفقة الواجبة أو انفق عليهم إلى ما بعد البلوغ فهو خير له وإحسان منه.