www.sunnaonline.org

إفراد يوم الجمعة بالصوم

إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه وجهان في مذهب الإمام الشافعي:

أحدهما:
قال الشيخ أبو حامد (من أئمة الشافعية) يكره إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. والوجه الثاني: لا يكره وهو المنصوص في رواية المـُزَني (من أئمة الشافعية) وتأولوا الحديث بإنه إنما يكره إذا كان يضعفه صومه عن العبادة في يوم الجمعة، واختاره ابن الصَّبَّاغ (وهو من فقهاء الشافعية) وبه قال أبو حنيفة ومالك.


مسألة:
قال الإمام أبو حنيفة صوم شهر رمضان والنذر المعيّن يصح بنية من النهار قبل الزوال ( قبل دخول وقت الظهر ) ، أما القضاء فلا بد عنده من النية في الليل، النذر المعين أي كأن نذر الشخص أن يصوم يوماً بعينه كيوم الخميس فيصير صومه فرضاً عليه، أما صوم النفل فيجوز أن ينويه قبل الظهر.


مسألة:
قال الإمام الجويني (من أئمة الشافعية) ولو نوت المرأة الصوم بالليل وهي حائض (أي الدم ينزل) فانقطع دمها قبل طلوع الفجر أجزأتها تلك النية أي صح صومها.


مسألة:
إن رأيت من يصوم الفرض وهو يأكل ناسياً يجب عليك أن تنبهه لا يجوز لك السكوت أما إن رأيت من يصوم النفل (السنّة) وهو يأكل ناسياً فيجوز لك السكوت وأن لا تنبهه.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 4336
التاريخ : 28/12/2010