SunnaOnline | سنة اون لاين إسلاميات المعاملات والنكاح الرجعة
الرجعة
الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.
والطلاق الذي بعده رَجعةٌ مرتان، لقولِهِ تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة:229]. فمن طلّق امرَأتَه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كأن يقول لها: أرجعتك إلى نكاحي، أو يقول إن لم تكن حاضرة: أرجعتُ زوجتي إلى نكاحي، فإن انقضت عدّتها لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد بولي وشاهدين.
ولا يشترط في الرجعة الإِشهاد، لكن الإِشهاد أحسن.