www.sunnaonline.org

مسائل مهمة تتعلق بالطلاق

 

الطلاقُ مكروهٌ إلا إذا كانَ لسبب شرعي وقال الإمام أحمد بن حنبل بحرمةِ الطلاق إذا لم يكن سببٌ شرعي. والطلاقُ معرفةُ أحكامهِ مهمةً جدًّا لأنّ كثيرينَ منَ الناسِ يحصلُ منهم طلاقُ زوجاتهم ولا يدرونَ أنهنّ طلقنَ فيُعاشرونهنّ بالحرام. والطلاقُ قسمان صريحٌ وكنايةٌ.

 

فالصريحُ ما لا يحتاجُ إلى نية ويقعُ الطلاقُ به نوى أو لم ينوِ، وهوخمسةُ ألفاظ منها لفظ الطلاق كقوله لزوجته أنت طالق. والكنايةُ هوَ ما لا يكونُ طلاقًا إلا بنيةٍ أي بنية الطلاق كقوله لزوجته: لا حاجةَ لي فيكِ، أنتِ وشأنك، سلامٌ عليكِ إلحقي بأهلكِ لأنّ هذه الألفاظ تحتملُ الطلاق وغيره احتمالاً قريبًا. فمن أتى بالصريحِ وقعَ الطلاقُ نوى بهِ الطلاقَ أم لم ينوِ، ومن أتى بألفاظ الكنايةِ فلا يقعُ الطلاقُ إلا أن ينويَ به الطلاق وتكونُ النية مقرونةً بأوّلها.


والطلاقُ إن كان ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ أو في أوقاتٍ مُتفرقةٍ حتى لو قال: "أنتِ طالق" ونوى به الثلاث فهو طلاقٌ ثلاث لا تحِلُّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره بعدَ عدةٍ منه وعدةٍ من الزوجِ الآخر، فمن قال لزوجتهِ أنتِ طالقٌ ثلاثًا طلقت ثلاثًا وإن قال أنتِ طالقٌ أنت طالق أنت طالق ولم ينوِ به تأكيد الطلقة الواحدة فهو طلاقٌ ثلاثٌ، وإن نوى به تأكيد الطلقة الواحدةِ وهيَ الأولى فلا يُعدُّ طلاقًا ثلاثًا بل يُعدُّ طلاقًا واحدًا. وكثيرٌ من الناسِ يجهلونَ هذا فيرجعونَ إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقًا ثلاثًا بلفظٍ واحد يظنونَ أنه طلاق واحدٌ وأنه يجوز لهم أن يرتجِعوهُنَّ قبلَ مُضيِّ العدةِ بلا عقدٍ جديدٍ أو بعد مضيّ العدة بتجديدِ العقدِ فهؤلاء يُعاشرونَ أزواجهم بالحرام. ولا فرقَ في الطلاقِ بينَ أن يكونَ مُنجزًا وبينَ أن يكونَ مُعلقًا بشئٍ فإذا قالَ " أنتِ طالقٌ إنْ دخلتِ دار فلان " أو " إن فعلتِ كذا " فدخلت أو فعلت ذلك الشئ وقعَ الطلاق، فإن كانَ قالَ " إن دخلتِ دارَ فلانٍ فأنتِ طالقٌ بالثلاث " فدخلت كان ثلاثًا فتحرمُ عليه ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيره، ولا يجوزُ إلغاءُ هذا الطلاق.الله موجود بلا مكان



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 5902
التاريخ : 19/9/2010