www.sunnaonline.org

بحث
مسجد
الموقع الحالي
-- هـ
Kaaba

من أحكام الحائض في رمضان

مِنْ أَحْكَامِ الْحَائِضِ

 

س- امْرَأةٌ نَامَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَاسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ في رَمَضَانَ وَالدَّمُ مُنْقَطِعٌ فَمَا حُكْمُ صَوْمِهَا؟

ج- لا تَصُومُ ذَلِكَ الْيَومَ، لا يَكُونُ صَوْمُهُ مُجْزِئًا لَكِنْ احْتِيَاطًا تَكُفُّ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنْ أَكَلَتْ كَانَ جَائِزًا، وَنَذْكُرُ هُنَا أَنَّهُ مِنَ الْمُهِمِّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الْحَيْضِ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ في الصَّوْمِ وَمَسَائِلُ في الصَّلاةِ، فَأَقَلُّ الْحَيْضِ قَدْرُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنَ الدَّمِ، أَيْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لا يُعَدُّ حَيْضًا بَلِ اسْتِحَاضَةٌ، وَغَالِبُ الْحَيْضِ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا نَزَلَ مِنَ الدَّمِ بَعْدَ ذَلِكَ لا يُعَدُّ حَيْضًا بَلِ اسْتِحَاضَةٌ.الله موجود بلا مكان



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 5719
التاريخ : 19/9/2010