www.sunnaonline.org

حكم بيع المسكرات

حكم بيع المسكرات


يحرمُ بيعُ المسكر أي ما يغيرُ العقلَ مع نشوةٍ وطربٍ ولو كان هذا المُسكرُ من غير عصير العنبِ كالعسلِ الممزوجِ بالماء إذا غلى منَ المُكثِ، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "اجتنبْ كل شئٍ يَنِشُّ" رواه النسائي في المجتبى، والنشيش صوتُ غليانِ الشراب، وهو الحدُّ الفاصلُ بين الحلالِ و المحرم من النبيذ وهو أول الخمر ويبقى هذا الشراب خمرًا إلى أيام طويلة إلا أنه بعد نحو أربعين يومًا قد يتغير طعمه إلى الحموضة فلا يصلح للإسكار، وليس المرادُ بالغليان هنا ذلك الغليان الذي يحصل بالوضع على النار، بل المراد هو الغليان الذي ينشأ في العصير منَ المكثِ مع تغطيةِ إنائهِ فيحصل للغليان صوتٌ فيرتفع عند الغليان إلى أعلى الوعاء ثم ينزل ويصفو فيستطيبهُ شربةُ الخمور، ثم لا يزال محرمًا إلى أن يصيرَ خلاًّ وذلك بتغيرهِ إلى الحموضةِ ولو كانت حموضةً خفيفةً فيصير خلاًّ طاهرًا حلالاً.


ويدخلُ تحتَ عموم هذه الجملةِ الإسبيرتو ولو لغير الشرب، ومنِ احتاجَ إليها فليُحَصِّلها بغير طريقةِ البيع والشراء وذلك أن الاسبيرتو مُسكرٌ بل هو روح الخمر أي قُوَّتهُ فلا يجوزُ أن يُسترسلَ في شرائه لأنه كسائر المُسكراتِ حكمًا فالحديث الواردُ في تحريمِ بيعِ الخمر وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنَّ اللهَ ورسوله حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ ولحم الخنزير والأصنام] قيلَ يا رسول الله أرأيتَ شحومَ الميتةِ تُطلى بها السفنُ وتُدهنُ بها الجلودُ ويَستصبح بها الناس؟ قال [لا هو حرام] شاهدٌ لتحريمِ بيعِ الاسبيرتو الذي هو مسكرٌ لمنْ يقصدهُ للسكر أو لغير ذلك كالوقودِ والتداوي لظاهرِ الجسم لأنه عليه الصلاة والسلام حرَّمَ بيعَ الميتةِ بقصدِ جملتها أو بقصدِ شحمها لغير الأكلِ كطليِ السفنِ بها ودهنِ الجلودِ والاستصباحِ بها أي اتخاذها سراجًا يُستضاءُ به. هذا في الإسبيرتو المسكر وأما المستخرج من النفط ونحوه بحيث لا يكون مسكرًا فهو طاهر يجوز بيعه وشراؤه.
الله موجود بلا مكان



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : معاصي البدن والجوارح
الزيارات : 4250
التاريخ : 19/9/2010