حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام النووي المتوفى سنة 676 هـ في "المجموع" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، التشهد الأخير فرض في الصلاة، فرع المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر "وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب، وهذا الذي قاله حسن،ا والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا، وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة، لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك".ا
وقال في "الأذكار" كتاب السلام، والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها، بابُ في مسائل تتفرّعُ على السَّلام "واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سُنَّة، وكونُهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرَّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يُخْرِجُ ذلك البعضَ عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها" ا هـ ، ثم نقل عن الإمام العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هـ أن المصافحة عَقِيبَ الصبح والعصر من البدع المباحة .اهـ