اتَّفَق العلماء على جوازِ المَسحِ على الخُفَّين، واختلَفوا فيمن خلع خُفَّيه وهو على طهارةِ المَسحِ على أربعة مذاهبَ:
الأول: يكفيه غسلُ القدَمين، وهو الأصحّ مِن قولَيِ الشافعيّة وبه قال عَطاءٌ وعَلْقمةُ والأسوَدُ وأبو حنيفةَ وأصحابه والثَّورِيّ وأبو ثَورٍ والمُزَنِيّ ورِوايةٌ عن أحمدَ رضي الله عنهم، ورُوي عن النَّخَعي.
والثاني: أنّه يلزَمُه استئنافُ الوُضوء، وهو القولُ المرجوح لبعضِ للشّافعيّة، وبه قال مكحولٌ والنخَعِيّ والزُّهرِيّ وابنُ أبِي لَيلَى والأوزاعيّ والحسَنُ بن صالِحٌ وإسحقُ، وهو أصحُّ الرِّوايتَين عن أحمدَ رضي الله عنهم.
والثالث: إنْ غسَّل رِجلَيه عَقِبَ النَّزْعِ كَفاه وإنْ أخَّرَ حتَّى طالَ الفَصلُ استأنَفَ الوُضوءَ، وبه قال مالكٌ واللَّيثُ.
والرابع: لا شىء عليه لا غَسلَ القدمَين ولا غيرَه بل طهارتُه صحِيحةٌ يُصلِّي بها ما لم يُحْدِث كما لَو لَم يَخْلَعْ، وهذا المذهب حكاه ابنُ المُنذِر عن الحسَن البِصريّ وقَتادةَ وسُلَيمانَ بنِ حَربٍ، واختارَه ابنُ المُنذِر.
رابط ذو صله : | http://www.sunnaonline.org |
القسم : | ســـؤال و جــواب |
الزيارات : | 699 |
التاريخ : | 17/10/2022 |
|