[ 72 ] ـ س : اذْكُرْ بَعْضَ الأَحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالرِّدَّةِ؟
ج : مِنَ الأَحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمُرْتَدِّ أَنَّ صِيَامَهُ يَبْطُلُ وَكَذَا تَيَمُّمُهُ وَنِكَاحُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلاَمِ، أَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلاَمِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ تَعُودُ لَهُ زَوْجَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْتَرَطَ تَجْدِيدُ عَقْدِ النِّكَاحِ. وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ لاَ يَصِحُّ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلاَ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ غَيْرِهِنَّ، وَيَحْرُمُ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ، وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُ، وَلاَ يَجِبُ تَكْفِينُهُ، وَلاَ يَجُوزُ دَفْنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُهُ فَيْءٌ أَيْ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
رابط ذو صله : | http://www.sunnaonline.org |
القسم : | بهجة النظر فى ما يزيد على أربعمائة سؤال فى متن المختصر |
الزيارات : | 2477 |
التاريخ : | 5/9/2014 |
|