www.sunnaonline.org

الاستنجاء: الإستنزاه والإستبراء من البول

يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان معتادا كالبول و الغائط، أو غير معتاد كالمذي و الودي، فلو خرج الغائط يابسا فلم يلوث المخرج فلا يجب الاستنجاء منه. وأما البول فالتحرز منه أمره مهم و ذلك لأن التلوث به أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الترمذي.

 

والاستنزاه من البول هو تجنب التلوث به، والتلوث بالبول من الكبائر. ويسنّ الاستبراء وهو إخراج بقية البول بعد انقطاعه بحيث لا يخشى نزوله بتنحنح ونحوه. والاستنجاء يكون بالماء الطهور، أي الطاهر المطّهر، أو بالأحجار إما بثلاثة أحجار وإما بحجر واحد له ثلاثة أطراف، وفي حكم الحجر كل قالع طاهر جامد غير محترم (كالكلينكس) مثلاً، و القالع هو الذي يقلع النجاسة فلا يصلح الزجاج، و المحترم كأوراق العلوم الشرعية والخبز فلا يجوز الاستنجاء به. ولا بدّ أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر إلى أن ينقى المحل، فإن لم ينقَ بثلاث زاد رابعة فإن أنقى بها زاد خامسة ندبا ليكون العدد وترا.

 

والأفضل في الاستنجاء أن يستنجي بالاحجار أولا ثم يتبعها بالماء، و يجوز أن يقتصر على الماء أو على الاحجار ولكن الماء أفضل. و ما يفعله بعض الناس من أنهم يضعون الماء في كف يدهم اليسرى ثم يدلكون بها محل خروج النجاسة فهذا قبيح لا يكفي للاستنجاء. ومن أراد الاستنجاء من الغائط بالماء يسكب الماء وقد وضع اليد على مخرج الغائط ويدلك حتى يذهب الخارج عينه و أثره.

 

ويحرم استقبال القبلة و استدبارها ببول أو غائط إلا إذا كان أمامه شيء مرتفع ثلثي ذراع فأكثر ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، وهذا في البرية، أما في المكان المعدّ لقضاء الحاجة فليس حراما استقبال القبلة و استدبارها عند البول و الغائط. ويكره البول والغائط تحت الشجرة المثمرة ولو في غير وقت الثمر لئلا تقع الثمار فتتنجس فتعافها الأنفس، اما إن كانت لغيره فحرام إلا بإذن صاحبها. ويكره البول في الطريق والظل لأنه يسبب اللعنة لفاعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف.

 

ويتجنب البول و الغائط في الثقب و الشق المستدير النازل في الأرض إن كان صغيرا أو كان كبيرا لأنه قد يكون مأوى الهوامّ أو مأوى الجن. ولا يتكلم عند خروج البول و الغائط فإن ذلك مكروه. ويحرم البول في المسجد ولو في إناء. ولا يدخل معه إلى بيت الخلاء ما كتب فيه ذكر الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم. ويسنّ للداخل أن يستعيذ بالله فيقول (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث)، أي من ذكور الشياطين وإناثهم. ويسنّ أن يدخل برجله اليسرى و يخرج برجله اليمنى بعكس المسجد، و يقول عند خروجه (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني).



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الطهــارة والصـــلاة
الزيارات : 9511
التاريخ : 24/12/2013