الورقة التي عليها اسم الله اذا عرف شخصٌ ان فيها اسمَ الله ورماها في القاذورات يكفر، المصحف اذا رماه شخصٌ في القاذورات يكفر هذا يعد استخفافاً اما ال cd لا يحوي كلاما ولايحوي حروفا ولا يحوي صوتاً مخزوناً انما يحوي اشاراتٍ أي رموزاً هذه الاشارات بعد ان يوضع هذا في الآلة ويضغطَ على هذا الزر تتحول هذه الاشارات الى كلماتٍ تظهرُ على الشاشة أو صوتٍ يطلعُ فليس له حكم المصحف وليس له حكم كتاب الدين وليس له حكم الورقه التي كتب عليها اسمُ الله أو شئٌ من القرءان الكريم الحكم يختلف.
الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله كان سئلنا: هذا الشريط يحوي كلاماً نحنُ كُنا نظنُ انه يحوي كلاماً فكنا نقول له هذا شريط يحوي كلام الشخص الذي يقولهُ فيسجلُ لهُ فينبني الحكم على حسب ما هو واقع الحال وينبني الحكم بالنسبة للفاعل على حسب اعتقاده، يعني اذا كان الشخص يرمي ال cd واعتقاده أن هذا ال cd يحوي كلماتِ القرءان الكريم حقيقةَ في القاذورات فهذا كفر كالذي يرمي كتاب الشرع في القاذورات مع علمه بما فيه أو يرمي ورقةً مع علمه بما فيها من ءايات القرءان أو من أسماء الله الحسنى أو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالحكم ينبني على حسب الواقع في الأصل وعلى حسب اعتقاد الشخص بعد ذلك اي ما يعتقدهُ الشخصُ بهذا الشريط.
كل أهل الخبرة قالوا ال cd والكمبيوتر والهارد ديسك والتلفون الذي نحملهُ لا يحوي حقيقةً الصوت ليس فيه صوت مخزون وليس فيه كلام مخزون وليس فيه حروف مخزونه فيه اشارات أي رموز فالحكم على مقتضى هذا، لكن هل يجوز أن يرمي الشخص هذا السيدي؟ اتلاف المال حرام هذا ال cd إن كان يحوي هذا الكلام او غَيره من الاشياء النافعه التي هي الرموز التي تتحول بالضغط على الزر يظهر كلامٌ او يظهر صوت فإتلاف هذا حرام لأنه إتلاف مال لا يجوز رمي ال >cd أو الشريط الذي فيه شئ نافع في القاذورات اما اذا كان مثلا ال cd سجل عليه موسيقى محرمة ولا يستفاد منه فإنه يوجدُ نوعٌ من ال cd لا يُمحى فشخصٌ كسره ورماه بإتلاف هذا لا ضرر عليه هذا ليس اتلافَ مال هذا يزيل المنكر اما ال cd النافع الذي يحوي قرءانا أو يحوي حديثا نبويا أو يحوي درس علم يحوي اشارات تتحول الى هذا فهذا لا يجوز رميه وحكمُ الذي يرميه ان كان اعتقاده على الصواب الذي هو أنهُ لا يحوي في الحقيقةِ كلاماً وليس فيه صوتٌ مختزنٌ لا يكفر من رماهُ أما إذا كان هو يعتقد أنه يحوي كلام القرءان أو الأحاديث أو غير ذلك مما هو معظم في شرع الله فرماهُ في القاذورات يكفر.
إذا كان هذا الشخص استعار الشريط الذي فيه رموز اذا وضعت في الآله يظهر منها الكفر لا يجوز للشخص أن يرجعه للشخص الذي استعاره منه إلا أن يكون ذاك يعرف الأحكام وقال له هذا يحوي كفرا لا تعطه لأحد ينضر منه، الشخص الذي يريد أن ينظر إلى هذا الشريط أو يستمع لهذا الشريط ما دام يعتقد أن الكلام ليس مخزونا فيه فتلزمه أداة حكاية إما أن يكتب على الشريط يحوي ضلالات فلان مثلا أو حين يريد الضغط على الزر يقول أنا أظهر صوت فلان أظهر كلام فلان أظهر ضلالاتِ فلان لأنه يحتاج لحكاية لماذا؟ لأنه تبين أن هذا ال cd الكلام ليس مخزونا فيه لا رسما ولا صوتا فمعنى ذلك أنه بسبب ضغطة الزر التي يفعلها إن كان بالتلفون إن كان بالكمبيوتر إن كان dvd إن كان بالشريط cd على المسجله بسبب فعله هذا هو سيكون سببا لإظهار هذا الكفر الذي هو ليس بمخزون في هذه الآله لتحول هذه الرموز الى الصوت الذي يحوي كفرا بفعله وتحول هذه الرموز الى الكلام الذي سينرسم على هذه الشاشة وهو يحوي كفرا فيكون فعل هذا الانسان هو سببا لتحول هذه الرموز الى صوت أو كلام. تتحول هذه الرموز الى كلام مكتوب مرسوم بسبب فعله إذن يحتاج إلى أن يقول أداة حكاية لأن اعتقاده أن الصوت ليس مخزونا فيه إنما هو بفعله ستتحول هذه الرموز الى صوت أو إلى كلام مكتوب لذلك ينبه لهذا الأمر. أما إذا كان الشخص اعتقاده أن الكلام مخزون فيه فشغل شريطا فيه ضلالات رجب ديب مثلا ما قال أداة الحكاية ولا كتب شيئا على اعتقاد أنه كالكتاب الذي يحوي كفرا هذا من قلبه لينظر ما فيه لا يكفر، فهذا الذى شغل هذا الشريط وهو على هذا الاعتقاد لا يكفر. شخص أتى بجريده يوجد داخلها كفر فتح الجريده صار يقرأ بنظره هذا الكفر هذا لا يجب عليه أن يأتي بحكاية. شخص ينظر الى التلفزيون ظهرت الترجمه فيها كلام كفر فصار يقرأ بعينيه ليس بلسانه لا يقال له يجب عليك أن تقدم أداة حكاية هذا يقرأ بعينه.
إذا شخص قال لكم أنا عندي ال dvd فيه هذه الاشارات التي تقولون عنها لكن حين اشغله يظهر اسم الشركة يقال له هذه حكاية أحيانا يضعون الشركة الفلانية تقدم كذا أو يضعون اسم مؤلف الفيلم أو المخرج هذه حكاية هذا فيه نسبة ذلك إلى هذا الشخص هنا لا يحتاج أن نبدي أن نظهر حكاية باللسان لأن الحكاية موجوده لأنه عندما نشغل الشريط ستتحول هذه الاشارات إلى حكاية يلي ذلك ظهور هذا الكلام الذي فيه كفر اما بالصوت واما بالصورة.
اذا شخص اخذ هذا الفيلم على وجه الاستئجار وهو لا يصح استئجاره لانه ليس شيئا نافعا إذا أردنا أن نستأجر شريطا لابد لصحة العقد ان يكون فيه منفعة معتبرة شرعا مثلا كأن تتعلم منه الهندسة او تتعلم منه الطب او غير ذلك من النافع عادة لا يكون فيه شئ نافع فالإجارة لا تصح، الحاصل اذا تبين له أن الشريط يحوي اشارات يطلع منها الكفر لا يجوز رده اليه الا مع بيان الحال لهذا الشخص ويظن به انه لا يعطيه لغيره على وجه فيه فساد.
بالنسبة ل cd أو usb من أراد ان ينسخه الى شئ ءاخر فإنه في الحقيقة بهذا النقل لا ينتقل كلامه إنما الرموز تنتقل فلا ضرر على من فعل ذلك اذا لم يرده لفساد كأن أراد أن يسجل ذلك للتحذير من أهل الضلال على الوجه المحمود شرعا أما من أراد أن يصور كلام كفرٍ بآلة الفوتوكوبي فهنا يحتاج لأداة حكاية مكتوبة أو يقولها بلسانه عند ارادة ضغط الزر لأنه في هذه الحالة الكلام سينطبع حقيقة وتعتبر الحكاية بنحو كتابة اسم المؤلف او قال أحدهم أو اسم الكتاب أو قولها قبل الفعل.
وليعلم أن وجود اسم المؤلف كابن الرومي مثلا وكذلك اسم الكتاب واسم الشركة كوندوز أو microsoft أو نحو ذلك هذا يعد أداة حكاية كذلك اسم المحطة التلفزيونية حكاية. ولو عمل الشخص طريقة بحيث كلما فتح جهاز الكومبيوتر تظهر أداة حكاية فهذه تكفي.
من كان يحمل ُ التلفون وقد ظهرت على شاشته أشياء معظمة كلفظ الجلالة الله فإن رماه في الزُبالة مع علمه بأن هذا المعظم ظاهر كفر، أما إن لم يكن يظهر شئ على الشاشة من رماه لا يكفر. والله أعلم واحكم....