SunnaOnline | سنة اون لاين إسلاميات ســـؤال و جــواب حكم مال الدولة
حكم مال الدولة
الدُّوَلُ هَذِهِ الأَيَّام تَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ مَصَادِرَ شَتَّى فَإِذَا وَصَلَ إِلى يَدِ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ مِنْهُ شَىْءٌ كَأَنْ وَصَلَ عَنْ طَرِيقِ مَا يُسَمَّى الْمُسَاعَدَات فَيَجُوزُ لِهَذَا الْفَقيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا يَسُدُّ حَاجَاتِهِ الأَصْلِيَّةَ فَقَطْ لَيْسَ أَكْثَرَ، أمَّا الْمُكْتَفِي إِذَا وَصَلَ إِلى يَدِهِ شَىْءٌ مِنْ هَذَا الْمَالِ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَذَا الْمَالِ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَدْفَعُهُ لِفَقِيرٍ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ إِسْلامِيَّةٍ عَامَّةٍ كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ الَّتي تُعَلِّمُ عِلْمَ أَهْلِ الْحَقِّ، أَمَّا الَّذي يَعْمَلُ في الدَّوْلَةِ عَمَلاً مُبَاحًا فَيَجُوزُ أَنْ يَأخُذَ الأُجْرَةَ الَّتي عُيّنَتْ لَهُ وَلَوْ كَانَ مُكْتَفِيًا، أَمَّا الَّذي يَأكُلُ مِنْ مَالِ الدَّوْلَةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ إِنَّمَا يَأكُلُ نَارًا كَالَّذِي يَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَكَالَّذي يَأكُلُ مَالَ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَرَدَ حَدِيثٌ صَحيحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ "أَنَّ الَّذِي يَأكُلُ مِنْ مَالِ الأَيْتَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَمُهُ يَتَأَجَّجُ نَارًا" وَمِثْلُهُ الَّذِي يَأكُلُ مِنْ مَالِ الدَّوْلَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ. فَهَذَهِ الْمَسْئَلَةُ اعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا غَيْرَكُمْ لأَنَّ كَثِيرينَ وَقَعُوا في هَذَا جَهْلاً أَوِ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ.
وَكُلُّ مَصَادِرِ الأَمْوَالِ الَّتي ذَكَرْنَاهَا يَدْخُلُ الْوَاقِعُ فِيَها تَحْتَ حَديثِ "إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَالَّذِي يَأْخُذُ مَالَ الزَّكَاةِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَالَّذِي يَأخُذُ مَالَ الدَّوْلَةِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَالَّذِي يَأكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ بغير حقّ وَكَذَلِكَ الَّذي يأكَل الرِّبا كُلُّهُمْ يَدْخُلُونَ تَحْتَ هَذَا الْحَديثِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الدَّوْلَةُ إِسْلامِيَّةً مُسْتَقيمَةً أَيْ تَعْمَلُ بِشَرْعِ اللهِ كَما كان عُمَر بن الْخَطَّابِ فَهَؤُلاءِ يَعْرِفُونَ الْمَصَادِرَ الَّتي تَسْتَحِقُّ شَرْعًا أَنْ يُصْرَفَ الْمَالُ فِيها فَإِذَا أَعْطَوْهُ مَالاً يَأخُذُ وَلا يَبْحَثُ، إِنْ أَعْطَوْهُ قَليلاً أَوْ كَثيرًا فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ. عُمَرُ لَمَّا صَارَ خَليفَةً قَال: أَنَا أَعْتَبِرُ نَفْسِي بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ اسْتَقْرَضْتُ – أَيْ ءاخُذُ بِنِيَّةِ أَنْ أَرُدَّ فيمَا بَعْدُ مَعَ كَوْنِه يَسْتَحِقُّ أَنْ يَأخُذَ وَلا يَرُدَّ وَهَذَا مِنْ شِدَّة وَرَعِهِ - قَالَ: وَإِلا اسْتَعْفَفْتُ أَيْ إِنْ لَمْ أحْتَجْ لا ءاخُذُ مَعَ أَنَّهُ في أَيَّامِهِ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ غَنِيًّا إِلى حَدٍّ كَبيرٍ، مَا بَنَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَصْرًا وَلا اشْتَرى أَرَاضيَ إِنَّما هَذَا كَانَ حَالَهُ مَعَ أَنَّ الدُّوَلَ كَانَتْ تَرْتَعِدُ مِنْ هَيْبَتِهِ دُونَ مَظْهَرٍ فَخْمٍ مِنْ حَيْثُ اللِّبَاسُ وَلا مِنْ حَيْثُ الْمَسْكَنُ، مَعَ هَذَا كَانَتْ قُلُوبُ الْعِبَادِ تَهَابُهُ.