www.sunnaonline.org

ما يحرم على المحرم بالحج والعمرة

بعد الانتهاء من أركان وواجبات ثالث العيد أو رابعه يترك "مِنى" ويقصد "منطقة التنعيم" خارج مكة حيث ميقات العمرة عند مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ويلبس ثياب الإحرام ثم ينوي العمرة بقلبه ويسن أن يقول بلسانه "نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم لبيك" ويدخل مكة ويطوف سبعاً ثم يسعى بعده سبعاً ثم يحلق الرجل أو يُقصِّر والمرأة تقصر شعرها. ولا يجب في العمرة الوقوف بعرفة.

اعلم، أخي المسلم، أنه من أحرم بالحج أو العمرة حرمت عليه أشياء:

- فيحرم على الرجل لبس القميص والبنطلون والحذاء الساتر للعَقِب أو الأصابع ويحرم عليه تغطية رأسه. ويحرم على المرأة تغطية الوجه ولبس الكفوف.

- ويحرم استعمال العطر والصابون المعطر ودهن الرأس أو شعر اللحية بالزيت ونحوه.

- ويحرم نتف الشعرمن الرأس والبدن عمداً. فمن نتف شعرة يُخرج مُداً من غالب قوت البلد وفي الشعرتين مُدين وفي الثلاث الدم أي يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام أو يوزع ثلاثة أصع على ستة مساكين من غالب القوت.

- ويحرم الجماع ومقدماته ويبطل حجه بالجماع قبل الإتيان بإثنين من هذه الثلاثة وهي: طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة. ولكن يتم النسك الذي هو فيه ثم يقضي.

- عقد النكاح حالة الإحرام لا ينعقد. وليس فيه دم.

- ويحرم قتل صيد الحرم وقتل الصيد البرى المأكول أما الحيوان المؤذي كالعقرب فيجوز قتله.

ومن ارتكب شيئًا من محرمات الإحرام كالطيب وقلم الظفر أو دهن رأسه أو لحيته بالزيت وجب عليه أحد ثلاثة أشياء:

- الدم أي يذبح شاة.
- وإن شاء صام ثلاثة أيام.
- أو يوزع ثلاثة أصع من غالب قوب البلد على ستة مساكين. والصاع هو أربعة أمداد والمد هو ملء الكفين بكفيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الحـــج والعمــرة
الزيارات : 4235
التاريخ : 6/6/2012