www.sunnaonline.org

حكم الاجتهاد وشروط المجتهد

من المعلوم أنه لا خلاف بين المسلمين في أصول الدين من وجوب الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما باقيتان إلى ما لا نهاية ونحو ذلك ففي ذلك لا يختلف مسلمان ولا يجتهد فيه انسان لأن هذا من أصول الدين. وأما الفروع مثل بعض أحكام الصلاة والصيام والحج فإذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وأما لو أخطأ فله أجر واحد. ولكن هناك شروطاً معينةً لا بد من توفرها في الشخص حتى يكون مجتهداً وأهلاً للاجتهاد ومن ذلك أن يكون حافظاً لآيات الاحكام وأحاديث الاحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف وأن يكون قوي القَريحة عارفاً بالمسائل التي أجمع عليها المجتهدون وأن يكون له حظ وافر في علم النحو، وغيرها من الشروط.

 

قال الشيخ زكريا الأنصاري في الجزء الرابع من كتابه (أسنى المطالب شرح روض الطالب) صحيفة 278 ما نصه "المجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ، وعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. وعرف من السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل ، وعدالة الرواة وجرحهم ، وعرف أقاويل الصحابة فمن بعدهم إجماعا وغيرهم . وعرف القياس جليه وخفيه وصحيحه وفاسده ، وعرف لسان العرب لغة وإعرابا ، وعرف أصول الاعتقاد . ويشترط أن يكون عدلا قوي القريحة ، حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام". انتهى..

 

فمن توفرت فيه كل شروط الاجتهاد له أن يستنبط ويجتهد في الفروع فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وهذا الاجتهاد غير الذي ذمّه الله والرسول لأنه اجتهاد لا يخالف الكتابَ والسُنّة.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : ســـؤال و جــواب
الزيارات : 4056
التاريخ : 15/4/2012