www.sunnaonline.org

حكم رفع السعر بلا غش ولا كذب

قال الله تعالى {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} فكل ما يقوله الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيدولا يجوز لنا ان نتكلم بما يخالف شرع الله قال الله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا}.

وقد ثبت في الأثر الصحيح أن عبد الله بن سلام وهو من أكابر أصحاب النبي اشترى جارية بسبعمائة درهم ثم باعها بأربعة ءالاف وقد اجمع الفقهاء على أن الربح ليس له حد معين لا يجوز تجاوزهإلا ما يروى عن أحمد بن حنبل من قول ضعيف أن الغبن الفاحش لا يجوز إلا أن يعلم المشتري بأن سعره مرتفع وسوى هذا القول الضعيف.

كل الفقهاء قالوا يجوز الربح بلا تعيين حد له وقال الحنفية إذا بيع الغريب بغبن فاحش جاز له الرد بعد العلم. ويكفي في المسئلة قول الله تعالى{إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم} وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره "إنما البيع عن تراض". وما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما غلا السعر قيل للرسول سعر لنا فأبى وقال "إن الله هو المسعر" معناه أنا لا أحدد السعر. الله إذا شاء جعل السعر مرتفعا أو منخفضا،أما قول بعض العوامحرام عن رفع السعر بلا غش ولا كذبولا تدليس فهو فاسد مخالف للشرع. فليتق الله من أراد النجاة في الاخرة من العذاب ولا يقدم على التكلم بالرأي والهوى فإن هذا من اسباب الهلاك فقد روى البخاري أن سيدنا عليا قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من اسفله لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : ســـؤال و جــواب
الزيارات : 3809
التاريخ : 29/2/2012