www.sunnaonline.org

حكم التجسيم والمجسمة والجهوية - مصورات - موضوع متجدد 3

الشيخ حسن أحمد عبد الرحمن البنا الحنفي (ت 1368 هـ) في رسالته (العقائد صحيفة 64) قال ما نصه: "المُجسِّمة والمُشبِّهة ليسوا من الإسلام في شيء وليس لقولهم نصيب من الصحة ويكفي في الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}(الشورى، 11).."
الإمام المحدث أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي المالكي (ت 699 هـ) في كتابه (بهجة النفوس صحيفة 34)، يقول في حكم المُجسمة ما نصه: "ومنهم المُجسمة : لأنهم يقولون بالجسم والحلول ومُعتقد هذا لايصح منه الإيمان".
مفتي مكة المكرمة الشيخ الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي الشافعي (ت 1281 هـ) في كتابه (فتح الإله بما يجب على العبد لمولاه صحيفة 16-17) وقد حوى نصوصًا في أحكام الردة في تكفير من وصف الله بالجسمية، قال ما نصه: "وكإثبات صفة يجب تنزيهه عنها إجماعا، كالجسم".
الشيخ أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي (ت 695 هـ) في كتابه (نهاية المبتدئين في أصول الدين صحيفة 29-30) قال ما نصه: "ومن شبهه بخلقه فقد كفر. نص عليه أحمد، وكذا من جسم، أو قال: إنه جسم لا كالأجسام. ذكره القاضي. ومن قال: إنه بذاته في كل مكان. فكافر، لأنه يلزم منه قدم المكان".
الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي (ت 841 هـ) في كتابه (ملجمة المجسمة صحيفة 62) قال ما نصه: "ومن قال بأن الله جسم فهو كافر إجماعاً... لذلك لو قال جاهل: لا يلزمني من إثبات الحيز والجهة لله تعالى القول بأنه جسم، لأن الجسمية لازمة للمتحيز ولذي الجهة، ولازم المذهب لا يلزم أن يكون مذهباً، لكان هزأةً للساخرين".
الشيخ عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان القدومي النابلسي الحنبلي (ت 1331 هـ) في كتابه (المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد صحيفة 111) قال ما نصه: "فمن اعتقد أن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو في مكان، فكافر".
الإمامِ بدر الدين الزركشي المصري الشافعي (ت 794 ھـ) في كتابه (تشنيف المسامع بجمع الجوامع جـ 2 صحيفة 249) قال ما نصه: "ويلزم المجسمة القول بقدم العالم، لأن الجهة والتحيز والمكان من جملة العالم ... ونقل صاحب (الخصال) عن أحمد أنه قال: من قال: جسم لا كالأجسام كفر، ونقل عن الأشعرية أنه يفسق، وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح.".
الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفي (ت 893 هـ) في كتابه (الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع صحيفة 327) قال ما نصه: "قوله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة. أقول: هذا كلام قد اشتهر بين الناس، ونقل عن الأئمة مثل الشافعي وأبي حنيفة، وليس على إطلاقه إذ المجسم كافر، وإن صام وصلى".
جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين الحنفي البرهانبوري، بأمر من السلطان أورنك زيب الملقب بعالم كير (ت 1118 هـ)، صنفوا كتابا موسوعيا في الفقه الحنفي، سمي بـ "الفتاوى الهندية". جاء في المجلد الثاني صحيفة 282 ما نصه: "يَكْفُرُ بِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى، ... وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ: اللَّهُ تَعَالَى جَلَسَ لِلْإِنْصَافِ".
«   1    2   3   4   5   6  7  »
رابط ذو صله :
القسم : مقالات وردود شرعية
الزيارات : 119
التاريخ : 27/7/2024