الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين.
لقد ظهر منذ ثلث قرن من الزمن شخص يقال له د. يوسف القرضاوي وهو بالأساس ينتمي للحِزب المسمّى الإخوان المسلمين المنتسب لسيد قطب الذي كفر الأمة الإسلامية كلها حيث قال لقد انقطع الإسلام عن الوجود مجرد الوجود، وقال لقد ارتدت الأمة الإسلامية بجملتها. ذلك الحزب الذي جرّ بلاءً عظيمًا على الأمّة وقَد سجن القرضاوي في سبيل أفكارِ هذا الحزب ثم استقَرّ بقَطَر ورَاحَ يتَفاقم خَطرُه ويتعَاظَم شَرّه بفتاوَى ما أنزل الله بها مِن سُلطان - وهذا ليسَ مِن باب الغيبة المحرّمة كما قد يتوهم البعض هذا من التحذير الواجب الذي فرضه الله علينا – فاعتُبِر القرضاوي المرجِع الأوّل للإخوان في أقطار الأرض. ورَاح ينعَق بأفكارهِم وأضاليلِهم وشَارَك في تأسِيس عدّة مصَارف مسمّاة إسلامية وهي في الحقِيقة مشبُوهة ولا سيّما ما يُسمّى ببنك التّقوى في جُزر البَهامس الذي له يدٌ طُولى في تمويل العمَليات الإرهابية. و يا ترى من أين له كل هذه الأموال؟
وفتحت الأقنية الفضائية له نوافذ ولا سيّما قناة الجزيرة في قطر - وألّف كُتُبا كثيرةً وحاضَر وكتَب مقالاتٍ وقَد تجَاوَز فيها تجاوُزاتٍ خطِيرة مدَجّجَة بالكفر والفسوق والعِصيان.لذلك وجَدْنا وجوبَ الرد والصّد عن دين الله وعن حِياضه والتّحذير منه مِن داعِية على أبواب جهنّم وهذا واجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ورد "حتى متى ترِعون عن ذِكر الفاجر اهتكوه حتى يحذرَهُ النّاس" (رواه الطبرانى فى الأوسط عن معاوية بن حيدة) وروى البيهقي عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم "حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس"وذكر الحافظ النووي في شرح مسلم "تباح الغيبة لغرض شرعي" وذلك لستة أسباب فأمّا السّبب الرابع الذي ذكَره تحذير المسلمين من الشّر وذلك مِن وجُوه منها جَرح المجروحين مِن الرّواة والشهود والمصنّفين وذلك جائز بالإجماع بل واجبٌ صَونًا للشّريعة اهـ. وقد قال أبو علي الدقاق رحمه الله "السّاكت عن الحق شيطان أخرس".
قال د. يوسف القرضاوىفي البيان الصادر عما يسمى = المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي عقد اجتماعه في دِبلن = جاء في هذا البيان ما نصه بالحرف قال = وأكّد المجلس على وجوبِ احترام المسلمين لقَوانين البلاد التي يقيمُون فيها ؟ = اهـ.
الرد:نحن لا نحترم ما يخالف القرءان والحديث الثابت عن رسول الله بل نعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فرق بين الاحترام وبين عدم إيذائهم في أموالهم وأبدانهم مراعاة للأمان الذي يكون بين مسلم وكافر.
كيف تقول ذلك وهم يحلون ما حرم الله، هل تقول نحن نحترم رأي من أحل ما حرم الله، هل تقول لا بأس بقول من قال الزنى حلال وشرب الخمر حلال وأكل الميتة حلال ؟؟ أين أنت من كتاب الله وسنة نبيه.
وقال القرضاوي في كتابه المسمى = العبادة في الإسلام = يحرم الوقوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم - صفحة 98 الطبعة العاشرة؟
من المؤسف أن القرضاوي روى حديث البخاري أن الرسولَ قام لجنازة يهودي وأضافَ مِن عنده أن الرسول قام لحرمتها ولمكانها وفي هذا التّعليل افتراء على الرسول لم يقل به أحَدٌ وإنما قامَ للّذي معها أي ملَك الموت كما بيّن هو صلى الله عليه وسلم حين قال"إنما تقومُونَ إعْظَامًا للّذي مَعها".(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ فَنَقُومُ لَهَا. قَالَ"نَعَمْ قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِى يَقْبِضُ النُّفُوسَ". {ت} وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ "إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَكِ". وَعَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- "وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ" رواه البيهقي وأحمد والحاكم وابن حبان.
وقد أسهَبنا في نقل كلام أهل العِلم كما نقله صاحب فتح الباري في موضع ءاخر من هذا الكتاب تحت عنوان = القرَضاوي يزعُم أنّ الرسول قام لجنازة يهودي احترامًا لها = وها هنا وبعد أن أباح القرضاوي القيام لجنازة اليهودي احترامًا يذُمُّ القِيام لرسول الله وقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقُوم لفاطمةَ إذا دخلَت عليه ويقبِّلها ويُقعدُها مكانَه، وإذا دخل عليها قامت له وأقعدَتْهُ مكانها، ولم يُنكر عليها ذلك = فاطمةُ تقُومُ للرّسول وهو يقوم لها = فما ردُّك يا قرضاوي على هذا الحديث.هذا وقد شوهدَ كثير ممن يحرّمون القيام لرسول الله شُوهدوا وهم يقومون للنشيد الوطني في بلادهم. !!!!!!!
وقالَ القَرضاوي في شريط مسَجّل ونص كلامه في خطبة الجمعة الثانية قبل أن أودِّع مَقامي هذا أحبّ أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الاسرائيلية العرب كانوا معلِّقين كلّ ءامالهم على نجاح رابِين وقد سقَط رابِين وهذا مما نحمَده في اسرائيل نتمَنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد مِن أجل مجموعة قليلة سقَط واحد منَ الشّعب وهو الذي يحكم ليس هناك التِّسعات الأربع أو التِّسْعات الخمس التي نعرفها في بلادنا تسعة وتسعين وتسعة وتسعين من مائة ما هذا لو أنّ الله عرَض نفسَه على الناس ما أخَذ هذه النِّسبةنحيّي إسرائيل على ما فعَلَت.
وقد اصدر ابن عُثَيمِين أحد رؤوس الوهابية الضالين فتوى في القرضاوي في هذا الكلام وهيَ مسَجّلة قال = أعوذ بالله يجب أن يتوب وإلا يُقتَل مرتدّا لأنّه جعل المخلوقَ أعلم من الخالق فعليه أن يتُوب إلى الله فإن تاب فالله يغفر الذنوب عن عباده وإلا يجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنقَه.ورَدَ ذلك في كتاب = إسكات الكلب العاوي في الرد على يوسف بن عبد الله القرضاوي = فليراجع - 2 - الاهرام العربي عدد 95.
الرد:أما تستحي من الله تتكلم عنه بهذه الطريقة، من أنت لتحكم على الخالق الحكيم العليم بهذا، ألم تعلم بأن الناس كلهم شهدوا لخالقهم بأنه لا إله لهم غيره يوم أخرجهم من ظهر ءادم واستنطقهم قال ألست بربكم قالوا بلى لا إله لنا غيرك.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إنّ اللهَ أخَذَ الميثاقَ مِن ظَهر آدم بنَعمان يوم عَرفة وأخرج مِن صُلبه كلّ ذُرِّية ذرأها فنثَرهم بينَ يدَيه كالذّر ثم كلمهم قبُلا قال ألست بربكم قالوا بلى" (أحمد ، والنسائى ، والحاكم ، والبيهقى فى الأسماء عن ابن عباس)
وقال القرضاوي في مقابلة مع الجزيرة الاحد 19 ايلول 1999 إن الخنزير إذا تحوّل إلى مِلح جازَ أكلُه وادّعَى الإجماع على ذلك باستثناء الشّافعية -وجاء في البيان الذي صدر عن المجلس الأوروبي للافتاء في دِبْلن في اجتماعه الثاني -ص 4 - قال - كما أباح - أي المجلس - بيع الخمر ولحم الخنزير في متاجر يملكها مسلمون إذا كان ولا بُدّ مِن بيعِها، وشَرَط المجلس نسبةَ الموادّ المحرّمة قليلة مِن جملة التّجارة العامّة. قال يعني إذا كانت المبيعات المحلَّلة أكثر من المبيعات المحرَّمَة فالبيع حلال.وحرّض المجلس التّجار المسلمين على تشغيل عمّال غير مسلمين لبَيع هذه الموادّ استبراءً لدِينِهم، وقال البيان في الصحيفة نفسها - وأباح المجلِس أكل المطعومات التي تحتوي على كمّيات قليلة من مَوادّ محرّمة مثل لحم الخنزير وشحمِه شرْطَ أن لا تتَجاوز نسبتُها واحد في المائة - اهـ.
وقال القرضاوي في مقابلة مع قناة الجزيرة في منتصف عام 1999 = سيدنا عمر يعني قال في الخمر عن أهل الذِّمة قال ولهم بيعها = قال بلَهجة المصرية= خلِّيهم هم اللّي يبيعوها مالكُوش دَعوة انتو بِيْهم هم بياكلُوا الخنزير ويشتَرون الخمر إنما إحنا ما نتدخّلش سِيبُوهم يبيعُوها لبعض ولوهم بيعها ؟؟- اهـ.وذكر صاحب كتاب = اسكات الكلب العاوي = ما نصه صفحة -174 و --175: سئل القرضاوي في محاضرة خاصّة للنساء هل يجوز لصَاحب السوبر ماركت أن يبيع الخمرة ولحم الخنزير - فقال إذا كان الخير طَاغيًا على الشّر فجائز؟
الرد:القرضاوي ومجلسُه الحِزبيّ تجَرّأوا على الله وعلى شَرعه وأعظموا الافتراء والكذب كلّ ذلك مِن أجل جمع المال ولو مِنَ الحرام لتَقوية حزب الاخوان = قال الله تعالى - بل السّاعةُ مَوعِدُهم والسّاعةُ أدْهَى وأمرّ" - سورة القمر -
القِسم الأوّل أنّ ما ادّعاه القرَضاوي في المقابلة أنّ الخنزير إن مات وتحوّل لحمه إلى مِلح يجوز أكلُه وبأنّ ذلكَ حلالٌ أكلُه بالإجماع يقال له هذا إجماع أهل الضّلال أمثالِك يا قرضاوي بل نتحَدّاك أن تأتي بقَول إمامٍ معتَبر واحِد قال بمقالَتِك الخرقاء؟؟فالمذهب الحنفي نصّ أنّه إذا تحوّل لحم الخنزير إلى مِلح صار طاهِرًا فقَط ولم يقُل جازَ أكلُه كمَا تدّعي ومنَ المعلوم أنه ليسَ كلّ طاهِر يؤكَل شَرعًا.فالمني والمخاط والبُصاق إذا انفصَل مِن الفم كلّ هذه الأشياء طاهرة ومع ذلك لا يجوز أكلُها لأنها مستقذرة
من أين أتيتَ يا قرضاوي أنت والمجلس الحزبي بأنّه يجوز بيعُ الخمر والخنزير إذا كانت أقلّ مِنَ المواد المحلّلة أين النصّ القرءاني أين السّنة في ذلك أين الإجماع من نصّ الأئمة المجتهدين قبلَك وقبلَ مجلسِك الحزبي.
ثم ماذا تفعلون بحديثِ رسول الله الذي رواه ابن ماجه"لُعِنَت الخمرة على عشرة أوجُه بعَينِها وعاصِرها ومعتَصرها وبائعها ومُبتَاعها وحامِلها والمحمولة إليه وءاكل ثمَنِها وشارِبها وسَاقيها"؟ فهل تزعمون أن اجتهادكم نسَخ هذا الحديث وأبطَله؟ لكم الويل من الله تَكفُرون وتَضعُون الكفرَ بظَهر سيدنا عمر ما هذِه الوقاحة أينَ سندُ هذا الأثر؟؟؟وكيف تحل أكل لحم الخنزير إن كان قليلا والله تعالى يقول"حُرِّمَت عليكُم الميتة والدّم ولحم الخنزير"
وكيف تقول يحل للمسلمين بيع الخمر والخنزير في أوروبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير"عن عطاء عن جابر أنه سمع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عام الفتح وهو بمكة يقول "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيتَ شحومَ المَيتَةِ فإنه يُطلَى بها السُّفن ويُدهَنُ بها الجلُود ويَستَصبحُ بها الناس فقال لا هوَ حرام" رواه البخاري ومسلم.