حكم قول المصلي صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
عند الشافعية
جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب [وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته ؟ فأجاب: بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة لأنه ذكر ليس فيه خطاب ءادمي] اهـ.
وجاء في حاشيتا القليوبي وعميرة [ولا تبطل بالذكر وإن لم يقصده حيث خلا عن صارف أو قصده، ولو مع الصارف كما مر في القرءان، ومنه سبحان الله في التنبيه كما يأتي، وتكبيرات الانتقالات من مبلغ أو إمام جهرا. قال شيخنا، ولا بد من قصد الذكر في كل تكبيرة، واكتفى العلامة الخطيب بقصد ذلك، في جميع الصلاة عند أول تكبيرة، ومنه استعنت بالله أو توكلت على الله عند سماع ءايتها، ومنه عند شيخنا الرملي، وشيخنا الزيادي كل ما لفظه الخبر نحو صدق الله العظيم ، أو ءامنت بالله عند سماع القراءة، بل قال شيخنا الزيادي لا يضر الإطلاق في هذا، كما في نحو سجدت لله في طاعة الله] اهـ ومثل ذلك في شرح البهجة.
عند الحنفية
جاء في كنز الدقائق [ولو قرأ الإمام ءاية الرحمة أو العذاب فقال المقتدي صدق الله لا تفسد وقد أساء] اهـ
وجاء في الفتاوى الهندية [ولو قرأ الإمام ءاية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي صدق الله وبلغت رسله فقد أساء ولا تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان].اهـ
وجاء في المحيط البرهاني [الرجل إذا كان خلف الإمام، ففرغ الإمام من السورة لا يكره له أن يقول صدق الله، وبلغت رسله، ولكن الأفضل أن لا يقول ذلك. ذكره شيخ الإسلام في «شرحه».]
وجاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار [فروع، سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله، أو النبي فصلى عليه، أو قراءة الإمام فقال: صدق الله ورسوله، تفسد إن قصد جوابه]اهـ
وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح قولـه [ويفسدها كل شيء من القرءان قصد به الجواب) إنما قيد بالقرءان ليعلم الحكم في غيره بالأولى، فلو ذكر الشهادتين عند ذكر المؤذن لـهما، أو سمع ذكر اللـه، فقال جل جلالـه، أو ذكر النبي فصلى عليه، أو قال عند ختم الإمام القراءة صدق اللـه العظيم، أو صدق رسولـه، أو سمع الشيطان فلعنه أو ناداه رجل بأن يجهر بالتكبير ففعل فسدت] اهـ
وجاء في البحر الرائق شرح كنـز الدقائق [وفي القنية: مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل نادى المؤذن أن يجهر بالتكبير فرفع الإمام للحال وجهر المؤذن بالتكبير، فإن قصد جوابه فسدت صلاته، وكذا لو قال عند ختم الإمام قراءته صدق الله وصدق الرسول، وكذا إذا ذكر في تشهده الشهادتين عند ذكر المؤذن الشهادتين تفسد إن قصد الإجابة] اهـ.
وفي البحر الرائق في الخانية والظهيرية [ولو قرأ الإمام ءاية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي صدق الله وبلغت رسله فقد أساء ولا تفسد صلاته ا.هـ، وهو مشكل لأنه جواب لإمامه ولهذا قال في المبتغى بالمعجمة: ولو سمع المصلي من مصل آخر ولا الضالين فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون وكذا بقوله عند ختم الإمام قراءته صدق الله وصدق الرسول] اهـ.
وفي مبسوط محمد بن الحسن الشيباني [قلت: أرأيت الرجل يكون خلف الإمام فيفرغ الإمام من السورة أتكره للرجل أن يقول صدق الله وبلغت رسله ؟ قال أحب إلي أن ينصت ويستمع. قلت فإن فعل هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال لا صلاته تامة ولكن أفضل ذلك أن ينصت] اهـ
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
الحنفية قالوا: إذا تكلم المصلي بتسبيح أو تهليل، أو أثنى على الله تعالى عند ذكره كأن قال: جل جلاله؛ أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أو قال: صدق الله العظيم، عند فراغ القارئ من القراءة، أو قال مثل قول المؤذن، ونحو ذلك، فإن قصد به بالجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته؛ أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة، فإن صلاته لا تبطل. اهـ
الشافعية قالوا: إذا قال: صدق الله العظيم عند سماع ءاية أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء، فإن صلاته لا تبطل به مطلقا، إذ ليس فيه سوى الثناء على الله تعالى ولكنه يقطع موالاة القراءة فيستأنفها.اهـ