القسم : - الزيارات : 3047 - التاريخ : 7/12/2020 - الكاتب : محمد الصباغ
فما معنى قول بعض العلماءِ:" لازمُ المذهبِ مذهبٌ" وقول بعضهم: " لازمُ المذهبِ ليسَ مذهبًا" وكيف يجمع بينهما وكيف خلط بعض الجهال بينهم.
ولكي نفهم هذا الأمر علينا معرفة أمور وهي ما هو المذهب؟وما معنى لازم المذهب؟ وما هو اللازم الخفي؟ وما هو اللازم البين؟ وهل إذا قال الشخص كلاما يؤآخذ بكل لوازمه؟
كثير من الناس يختلط عليهم هذا الأمر فبعض أهل الضلالِ يقولونَ :" ما يلزمُ من قولِ مسلمٍ أو من فعلهِ إن كان يؤدي إلى الكفرِ لا يكفُرُ عليهِ" ويستدلون على زعمهم بقولَ بعض العلماءِ :" لازم المذهبِ ليس بمذهبٍ".
القسم : - الزيارات : 2718 - التاريخ : 17/7/2020 - الكاتب : محمد عبد الجواد الصباغ
المُماكسة وبيان مندوبيَّة تركها
وبعدُ فالمُماكسة هي المُجادلة عند الشِّراء بين المُتبايعَين لغرض الحَطِّ مِن السِّعر؛ جاء في [لسان العرب]: <الْمُمَاكَسَةُ فِي الْبَيْعِ: انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ> انتهى.
وفي [القاموس المحيط]: <وَتَمَاكَسَا فِي الْبَيْعِ: تَشَاحَّا. وَمَاكَسَهُ: شَاحَّهُ> انتهى وفي [لسان العرب] كذلك: <وَيُقَالُ: هُمَا يَتَشَاحَّانِ عَلَى أَمْرٍ إِذَا تَنَازَعَاهُ، لَا يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفُوتَهُ> انتهى.
والمُماكسة فيها هوى نفس، ولذلك فإنَّ تركها أفضل لمَن لا يضرُّه تركها فلا يُعطي نفسه هواها؛ فلو طلب البائع مبلغًا وكان المُشتري لو ماكسه لاشتراه بأقلَّ مِن ذلك بكثير فالأحسن له أنْ لا يُماكسه.
هذا هو الحال الرَّفيع لمَن كان يشتري لنفسه ولا يحتاج للمُماكسة؛ بخلاف ما لو كان مُحتاجًا ليس معه ما يقوم بحاجاته الأصليَّة أو كان يشتري مِن مال مصالح المُسلمين أو كان مُوكلًا بالشِّراء لغيره.
القسم : - الزيارات : 2097 - التاريخ : 17/7/2020 - الكاتب : محمد عبد الجواد الصباغ
أهل الفتنة يُريدون هدم الدِّين
كعادتهم في سُوء الظَّنِّ بالمُسلمين جزم بعض أهل الفتنة -عليهم مِن الله ما يستحقُّون- أنَّنا لا نعتبر أحدًا مِن عُلماء المُسلمين اليوم مِن غير مشايخنا؛ وإنَّما قال الثَّرثار ذلك رجمًا بالغيب وإساءة للظَّنِّ بالمُسلمين، ولو كان حَسَنَ النِّيَّة صافيَ القلب لَمَا هجم على هذا الكلام الَّذي فضح سُوء طويَّته.
القسم : - الزيارات : 2055 - التاريخ : 17/7/2020 - الكاتب : محمد عبد الجواد الصباغ
التحذير من شخص وإن كان من ذوي الشهرة بين النّاس ليس أمرا معيبا في حدّ ذاته، بل قد يكون واجبا لدفع ضرر هذا الشخص المشهور، واغترار العامة بحكم الشهرة التي نالها ،فالمدار على مضمون التّحذير، فإن كان بحقٍّ فنِعْم الأمر، وإن كان بباطل فبئس الأمر.