يزعم المفتري: أن الشيخ الحبشى أبطل ركنًا من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ونسب ذلك إلى كتاب بغية الطالب (ص270).
الردّ: إنّ هذا كذب محض إذ أنّ المحدّث الشيخ الهرري حفظه الله عقد في كتابه بغية الطالب بابًا في الزكاة وبيان أحكامها، فكيف يفترون عليه وهو يعلّم الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [بُني الإسلام على خمس] وعدّ منهم [وأن تؤتي الزكاة] الحديث.
ويقول حفظه الله في كتابه البغية ص406 [ومن معاصي اليد منع الزكاة أو بعضِها بعد الوجوب والتمكن وإخراج ما لا يجزىء أو إعطاؤها من لا يستحقها] وإنما المسئلة أخي المسلم تنحصر في العملة الورقية التي تستعمل لغير التجارة هل تجب الزكاة فيها أم لا؟ فقد نقل المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري في كتابه بغية الطالب أن المذاهب الأربعة اختلفوا في ذلك فقال مالك وأحمد والشافعي لا تجب، وقال أبو حنيفة: تجب. ثمّ قال المحدّث الهرري في كتابه بغية الطالب ص207 طبعة ثالثة وص348 طبعة رابعة ما نصّه [ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكّاها أخذ بالاحتياط] اهـ بحروفه.
وأما الدليل على أن هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فهو كما في كتاب فتح العلي المالك على مذهب مالك (ج1/164)، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كما في كتاب شرح منتهى الإرادات (ج1/401)، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه كما نصّ على ذلك الشيخ محمّد الأنبابي الذي كان يسمى الشافعي الصغير، نقل عنه ذلك صاحب كتاب موهبة ذي الفضل (ج4/29)، وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري تولى مشيخة الأزهر مرتين.
هذا وقد ذكرت مجلة الفكر الإسلامي التابعة لدار الفتوى اللبنانية فى عددها الثاني عشر من السنة السادسة عشر كانون الأول /1987 (ص31ـ32) مقالاً بعنوان "النقود وتقلب قيمة العملة" حيث يعرض الكاتب اختلاف الفقهاء في وجوب الزكاة في العملة الورقية التي هي لغير التجارة وذكر أن مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد عدم وجوب الزكاة في العملة الورقية لغير التجارة وأن أبا حنيفة يقول بوجوبها إذا بلغت نصابًا اهـ.
ولا يعترض على الأئمة الثلاثة لأن مذاهبهم تلحظ أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في ءاية براءة وعيدًا إلا فيمن منع زكاة الذهب والفضة قال الله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [سورة التوبة] والله عالم في الأزل بأنه ستكون أثمان من الذهب والفضة وغيرهما.
وأما قول صاحب المنشور إن العلماء اتفقوا على وجوب الزكاة في العملة الورقيّة المستعملة لغير التجارة دليل على مدى جهله في الفقه. وقد قال المحدّث الشيخ الهرري [أما من قلَّب هذه العملة الورقية فى البيع والشراء لغرض الربح فهذا تجارة فيقوّم ما عنده ءاخر الحول فإن بلغ قيمته بأحد النقدين نصابًا أخرج زكاة التجارة] اهـ بحروفه. هذا ما قاله علماء الاسلام في هذه المسئلة.
ونقول لهذا الكاتب أظهر كتاب بغية الطالب (ص270) للناس فلا وجود للذي قلته في هذه الصحيفة إنما في (ص270) من البغية الطبعة الأولى يتحدّث المحدّث الشيخ الهرري حفظه الله عن الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية، وفي (ص270) من البغية الطبعة الثانية يتحدّث المحدّث الهرري حفظه الله عن محرمات الإحرام. وفي ص 270 من البغية الطبعة الرابعة فيها بيان شرط من شروط صحة السجود.
أخي المسلم: إن زعيمهم الألباني الوهّابي في كتابه المسمّى "تمام المنّة" طبع دار الراية (ص363 و366) أيد قول ابن حزم [إنّه لا زكاة في عروض التجارة] وردّ على من قال بوجوبها. فهل سيعمل أتباعه منشورًا ضدّه ويقولون منع حقّ الفقراء والمساكين أم يخشون أن ينقطع عنهم المال ؟!!ا
تاريخ الإضافة : | 19/11/2010 |
الزيارات : | 5821 |
رابط ذو صله : | http://www.sunnaonline.org |
الكاتب : | SunnaOnline | سنة اون لاين |
القسم : | رد شبه المفترين على الهرري |
التعليقات على الماده