زعموا أن الحبشي يجيز للرجل النظر إلى أي شىء من بدن المرأة الأجنبية
يدعي المفتري "أن الشيخ الحبشي يجيز للرجال النظر إلى أي شىء من بدن المرأة التي لا تحل له".
الردّ: كالعادة أيها الأخ المنصف يتعمدون اقتطاع عبارات الفقهاء، وسوء ظنهم وفهمهم أوصلهم إلى هذا الحدّ، وذلك لحبهم بالتشنيع والافتراءات والفتن وشقّ الصف الإسلامي، فإنهم لا يهدأ لهم بال حتى يرون الأمة تتمزق، ويُشغلون الأمة بترهاتهم وأكاذيبهم عن توحيد الصف على الحق لمجابهة أعداء الاسلام.
أخي المسلم: بيّن المحدّث الشيخ العلاّمة الهرري في كتابه بغية الطالب أن عورة المرأة الأجنبية أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، كما نقل الحافظ المجتهد محمّد بن جرير الطبري في تفسيره إجماع الأمة على ذلك، ونقل إجماع الأمة أيضًا على جواز خروج المرأة كاشفة الوجه القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي كما في كتاب الفتاوى الكبرى (ج1/199) وحاشية شرح الإيضاح (ص276ـ178) وشرح روض الطالب (ج3/110)ا وغيرهم.
وبيّن رحمه الله أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة إلى ما سوى وجهها وكفيّها حرامٌ ولو بلا شهوة وأمّا النظر إلى وجهها وكفّيها فهو جائزٌ بغير شهوة وأما مع شهوة فهو حرام. وهذا ما عليه جمهور العلماء بما فيهم من متقدّمي أصحاب الشافعي ومعهم الرافعي ومن أخذ بترجيحه. انظر ما نقله النووي الشافعي عن المتقدّمين في روضة الطالبين (ج6/15)، وما ذكره السرخسي الحنفي في المبسوط (ج10/152) وما ذكره الشيخ محمّد عليش المالكي في شرح مختصر خليل (ج1/222) وغيرهم.
وفي كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (ج2/432) أن معنى الآية {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [سورة النور] [الوجه والكف] اهـ،ا وهو تفسير السيّدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كما في نهاية المحتاج (ج2/80) وقد تقدم ذلك. وهذا كله مأخوذ من حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاريّ ومسلم ومالك والنسائيّ وأحمد والدارميّ وغيرهم من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
ثمّ فليعلم أن المحدّث الهرري يقرر "استحباب النقاب للمرأة أي تغطية الوجه للمرأة بلا إيجاب" ويقرر أن "الأحسن أن تلبس المرأة ما كان أوسع كالجلباب" ا فكيف يفترون عليه؟!
وأما وجوب تغطية الوجه فهو خاص بنساء النبيّ صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود في سننه. وهذا الذي ذكره المحدّث الشيخ الهرري في كتابه بغية الطالب ص279 طبعة ثانية وص288 طبعة أولى، وأما ادّعاء الكاتب أن الشيخ هرب من هذه الفتوى فحذفها من الطبعة الثانية فكذب محض، بل الفتوى ما زالت كما هي في الطبعة الثانية في باب معاصي العين، وهاتان المسئلتان يعرفهما طالب العلم فضلاً عن العلماء.
التعليقات على الماده