زعموا أن الحبشي يجيز لمحارم النساء أن ينظرن إلى أفخاذهنّ
يزعم المفتري: أن الحبشي أجاز لمحارم النساء أن ينظرن إلى أفخاذهنّ.
الردّ: أخي المسلم: لقد بيّن المحدّث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في كتابه بغية الطالب ص368 طبعة ثالثة أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة "ما بين السرّة والركبة" وكذا أمام محارمها فى مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه، وهذا منصوص عليه فى كتب الشافعية للمبتدئين فضلاً عن المطولات. تجد ذلك في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي المتوفى سنة 676هـ (ص204)، وغاية البيان شرح زُبد ابن رسلان لشمس الدين الرملي المتوفى سنة 1004هـ (ص247)، والإقناع فى حلّ ألفاظ أبي شجاع للشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ (ج2/118)، وكفاية الأخيار فى حلّ غاية الاختصار لتقيّ الدين الحصني من علماء القرن التاسع الهجري (ج2/44) وغيرهم كثير.
وهذا الذي ذكره الشيخ الهرري فى البغية (ص368ـ369) وبيّن أن التعبير بما فوق السرة وتحت الركبة ضعيف أي أن هذا التعبير بهذا اللفظ ضعيف عند الشافعيّة لئلاّ تدخل السرّة والركبة لأنهما ليستا من العورة في مذهب الشافعي، ولم يعن أن من قال بطنها عورة أمام محارمها أنه ضعيف بل هذا مذهب الحنفية وغيرهم.
التعليقات على الماده