من صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها كالبول مثلاً لا تصح صلاته في مذهب الإمام الشافعي إن كان قادراً على إزالتها، وعند الإمام مالك رضي الله عنه قولان مرة قال من صلى مع النجاسة لا تصح صلاته ومرة قال تصح الصلاة.
فتوى صوتيه
المفتي : فضيلة الشيخ نبيل الشريف الحسيني - الزيارات : 181