www.sunnaonline.org

تذكير بزكاة الفطر وأحكامها

اعلم يا أخي المسلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن الفرائض هي أفضل ما يُتقرب بها إلى الله عز وجل ومن جملة هذه الفرائض المتعلقة بشهر رمضان زكاةُ الفطر. وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال بأن كان حياً عند غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من رمضان. وعلى هذا تجب على الولي عن المولود الجديد الذي وُلد آخر أيام رمضان وأدرك جزءاً من شوال.

والمسلم يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن من عليه نفقتهم إن كانوا مسلمين. ومن كان له أبوان مسلمان فقيران وجب عليه أداء الزكاة عنهما. ويجب على الرجل المسلم فطرةُ زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ. وأما الابن والابنة البالغَين فلا يجب على الأب دفع زكاة الفطر عنهما وإنما يؤدي الولد البالغ عن نفسه إن استطاع وإن لم يستطيع جاز لأبيه أن يدفع له أو عنه بإذنه. وإنما تجب زكاة الفطر على من عنده مالاً فاضلاً عن دَينه وكسوته ومسكنه وقوتِ من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. وأما مقدار الزكاة التي يجب إخراجها عن كل واحد صاعٌ من غالب قوت البلد.
وفي بلاد الشام ونحوها يخرجون قدر ملء كفين معدلتين أربع مرات من القمح وهو المسمى بالصاع .

وعند السادة الحنفية : نصف صاعٍ من برٍ، أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من شعير أو دقيقه أو سويقه أو تمرٍ أو زبيبٍ أو قيمة ذلك. والصاع عند أبي حنيفة 6 أمداد. ولا بد من النية في أداء الزكاة وهو أن ينوي زكاة الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" أي أن الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة إلا بالنية.

وتُعطى زكاة الفطر لأي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم المستحقين للزكاة كالفقير والمسكين. ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر مع العلم بأنه يجوز دفعها في أول رمضان. ولكن يسن دفعها قبل صلاة العيد.

أخي المسلم، شارفَ رمضانُ على نهايته فهلاّ وطدتَ نفسك إلى أداء الفرائض وفعلِ الخيرات والمبرَّات قبل أن يفارقنا شهر القرآن والبركات.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 5053
التاريخ : 24/8/2011