www.sunnaonline.org

معاصي الفرج

ومن معاصي الفرج:

1- الزنى: وهو من الكبائر الموبقات وفيه الحد، والزنى المقصود هنا ليس مجرد النوم عرياناً مع امرأة لا تحل له من غير جماع فهو وإن كان حراما إلا أن الزنى الحقيقي هو يكون بالإدخال والعياذ بالله من فعل الفواحش.

2- واللواط وهو الإدخال في الدبر وهو من المعاصي الكبائر أيضاً.

ملاحظة: من كان متزوجًا زواجًا شرعيًا ففعل اللواط أو الزنى ففي الشرع الإسلامي يرجم بالحجارة حتى يموت (وكذلك المرأة المتزوجة) أما غير المتزوج فلا يقتل بل له حد آخر.


3- ومنها جماع البهائم ولو كانت ملكه وهو من المحرمات الكبيرة.

4- والاستمناء بيد غير الحليلة الزوجة: استخراج المني بيد نفسه أو بيد غير الحليلة حرام.

5- والوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل: يحرم جماع المرأة في حال الحيض والنفاس، كذلك إذا طهرت انقطع الدم لكن لم تغتسل أو لم تتيمم إن كانت لا تجد الماء أو لا تستطيع استعمال الماء فجماعها حرام أيضًا وكذلك إذا اغتسلت بعد انقطاع دم الحيض بلا نية يحرم جماعها لأن غسلها لم يصح، وكذلك إذا اغتسلت غسلاً فاقدًا شرطًا من شروط الغسل، التي منها أن لا يكون مانع على الجسد من وصول الماء لا يصح غسلها ولا يجوز لزوجها أن يجامعها.

6- والتكشف - اي كشف العورة - عند من يحرم نظره إليه او في الخلوة لغير حاجة.

7- واستقبال القبلة أو استدبارها عند خروج البول أو الغائط ولم يكن هناك من حائل كأن يكون الشخص في البرية ويعرف اتجاه القبلة فيبول أو يتغوط مستقبلاً القبلة أو مستدبراً لها، هذا الحكم في غير المكان المعد لذلك، أما في المكان المعد لذلك كبيت الخلاء فليس حرامًا ولا مكروهًا، والحائل ما يكون أمامه من شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع فاكثر فهذا الحائل يمنع وقوع المعصية في البول بالنسبة لمستقبل القبلة أو مستدبرها أوكذلك يشترط ان لا يبعد الحائل عنه أكثر من ثلاثة أذرع.

ملاحظة: الذراع هو من رؤوس أصابع اليد إلى المرفقين وليس إلى الكتف.

8- والتغوط على القبر.

9- والبول داخل المسجد ولو لم يكن على الأرض ولو كان يبول في إناء أو وعاء.

10- والبول على المعظم: والبول على المعظم كشىء مكتوب فيه ذكر الله تعالى لا يجوز وهذا كفر.

11- وترك الختان - الطهور - للبالغ ويجوز عند الإمام مالك: فالختان - وهو قطع الجلدة التي تغطي العضو الذكري - تركه لا يجوز للبالغ، الأب إذا لم يختن الصبي الصبي ما عليه ذنب، لكن يجب عليه هو بعد البلوغ إن أطاق ذلك، أما عند الإمام مالك رضي الله عنه فليس واجبًا عليه أن يختتن.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : معاصي البدن والجوارح
الزيارات : 6502
التاريخ : 4/1/2011