www.sunnaonline.org

معاصي اللسان

ومن معاصي اللسان:

1- الغيبةُ: وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه أي بما يكره قلبه مما فيه - سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسَبه أو ثوبه أو داره أو خُلُقه - في خلفه: فلا يجوز أن تذكر المسلم في خلفه بما يكره لو سمع، أما إذا كان في وجهه إن كان فيه إيذاء أيضًا فحرام لكن لا يسمى غيبة، الغيبة ما يكون في الخلف، أما لسبب شرعي فتجوز الغيبة كالتحذير من أهل الفساد والضلال والغشاشين.

2- والنميمة: وهي من معاصي اللسان التي هي من الكبائر، والنميمة هي نقل القول من شخص إلى شخص ومن ذاك الشخص إلى هذا الشخص للإفساد بينهما.

3- والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم، فالتحريش بين اثنين ولو بين بهيمتين حرام، كما يفعل كثير من الناس يحرش ديكًا على ديك أو كبشًا على كبش وهذا من الكبائر، ويسمونه صراع الديكة يحرشون ديكاً ليهجم ويؤذي ديكاً آخر.

4- والكذب وهو الكلام بخلاف الواقع مع العلم بأنه بخلاف الواقع: فالكذب أيضًا من معاصي اللسان وهو الإخبار بخلاف الواقع وهو أن ينفي الشيء الذي هو حاصل أو يثبت الشيء الذي هو غير ثابت وهو يعلم، ولو كان لا يحصل منه ضرر فهو حرام، ولو كان على سبيل المزح ففي الحديث الصحيح [لا يصلح الكذب في جد ولا هزل]. أما إن أخبر عن شيء يظنه هكذا فطلع خلاف ذلك ليس عليه معصية، ويجب التحذير والحذر مما يسمونه في بعض البلدان الكذبة البيضاء أو كذبة نيسان فهي حرام ايضاً بالإجماع.

5- واليمين الكاذبة: فيحرم الحلف كذبًا أي أن يحلف الشخص وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب هذا حرام من الكبائر.

6- وألفاظ القذف: وهي كثيرة حاصلها كل كلمة تنسبُ إنسانًا أو أحدًا من قرابته إلى الزنى فهي قذفٌ لمن نسب إليه والقذف إما أن يكون صريحًا مطلقًا أو كناية بنية، فالقذف الصريح حرام ولو لم يقصد به القذف كأن يقول يا أخت الزانية، أحيانًا الناس يقولون في المزح لفظ القذف ولا يقصدون أن أخته زانية ومع ذلك هذا حرام من الكبائر وما أكثر من يقع في القذف في هذا الزمان، أما إن كانت كناية فتكون الكلمة قذفًا إن نوى بها نسبة الشخص إلى الزنى، كأن يقول أنت خبيث يريد أنه زان، أما إذا لم يقصد نسبته إلى الزنى فلا يكون قذفًا ولكنه حرام. وفي الشرع الإسلامي هذا القذف يترتب عليه الحد بثمانين جلدة.

7- ومنها سب الصحابة: فسب الصحابة من معاصي اللسان وأشد ذلك أن يسب الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أو أحداً منهم، أما سب الصحابة كلهم فهو كفر وخروج من الإسلام، كأن يقول كل الصحابة كذابون فهذا كفر لأنه طعن في الدين، فالدين لم يصل إلينا إلا عن طريق الصحابة.

8- وشهادة الزور: والزور هو الكذب، وهذه الشهادة من أكبر الكبائر.

9- ومطل الغني أي تأخير دفع الدين مع غناه أي قدرته: فالمدين - أي الذي تدين من شخص آخر مالاً - إن كان يستطيع رد الدين إذا ماطل أي أخر ولم يرد الدين إلى صاحبه يكون وقع في المعصية لكونه مع الاستطاعة أخّر، ومعنى الغني هنا الذي يستطيع أن يدفع الدين الذي عليه.

10- والشتم واللعن: السباب إذا كان من الجانبين، أما الشتم فهو إذا شخص سب ءاخر وكل من السباب والشتم حرام، واللعن معناه البعد من الخير ولعن المسلم من الكبائر إن كان بلا حق

11- الاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذٍ له بغير حق، و يحرم الفعل والإشارة اللذان يتضمنان الإيذاء له بغير حق.

12- والكذب على الله وعلى رسوله: ومن الكذب على الله ورسوله ما يؤدي إلى الكفر وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه في شرعه أو تحريم ما أحله الله، فالكذب على الله من معاصي اللسان كذلك الكذب على الرسول، حتى إذا قال رأيت الرسول في المنام ولم يره أو قال قال لي رسول الله كذا في المنام وهو لم يحصل، هذا من الكبائر، والكذب على الرسول أشد من الكذب على غيره، أو كأن روى حديثاً عن النبي وهو يعلم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

13- والدعوى الباطلة: فإذا رفع دعوى على شخص بالباطل حرام، مثلاً رفع دعوى على شخص بأن له دينًا عليه وهو ليس له عليه.

14- والطلاق البدعي وهو أن يطلق في طهر جامع فيه، كذلك إذا كانت المرأة في الحيض أو النفاس طلاقها لا يجوز، ولكن الطلاق يقع في الحالين.

15- والظهار وهو أن يقول لزوجته أنت عليّ كظهر أمي أي لا أجامعك، فالظهار من معاصي اللسان، والظهار هو تشبيه الرجل امرأته بأمه أو أخته أو نحو ذلك، لأنها تتأذى لما يقول لها أنت مثل ظهر أمي علي بمعنى لا أجامعك تتأذى لذلك هو حرام، والذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي إذا لم يطلق فورًا وجبت عليه كفارة، وكفارته أن يعتق رقبة عبدًا أو أمة إن كان عنده، وإن لم يكن عنده وكان يستطيع أن يشتري رقبة يشتري ثم يعتق، فإن عجز عن عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، معناه من دون إفطار يوم يتابع صيام شهرين، فإن عجز عن ذلك يُطعم ستين مسكينًا كل مسكين يملّكه مد قمح، إن كان ذلك البلد قوته القمح، وإن كان قوته الذرة يصح أن يدفع من الذرة.

16- ومنها اللحن في القرءان بما يغير بالمعنى واللحن هو تغيير الصواب في القراءة كمن يقرأ "صراط الزين أنعمت عليهم" بالزاي بدلاً من الذال، وما أكثر من يقرأ القرءان من غير تلق على مقرىء فيغير المعنى، أو يقرأ ويغير الحركات وهذا حرام ولو لم يغير المعنى، وهذا يحصل غالباً في شهر رمضان حيث يظن بعض الناس أنه يجب عليه أن يقرأ القرءان كله في رمضان، فيبدؤون بالقراءة من غير أن يصححوا مخارج الحروف ومن غير أن يقرؤوه على مقرىء فيغيرون الحروف والحركات فيسجل عليهم آثام بسبب ذلك، ولا شك أن قراءة القرءان في رمضان من أقرب القربات ولكن قبل القراءة يجب تصحيح الحروف بإخراجها من مخارجها ويجب أن يجتنب اللحن الذي يغير المعنى.

17- والسؤال للغني بمال أو حرفة: فالإنسان الذي هو غني حرام عليه أن يسأل الناس المال، الذي عنده حاجته عنده ما يكفيه حرام عليه سؤال الناس، إن كان يستطيع أن يعمل ويكفي نفسه فالسؤال أي الشحاذة حرام عليه.

18- والنذر بقصد حرمان الوارث: فمن نذر ماله للفقراء أو نحو ذلك حتى إذا مات لا يرثه الورثة هذا النذر حرام.

19- وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره: يحرم أن يسكت عن الوصية بوفاء دين عليه أو أمانة عنده لغيره إن خشي فجأة الموت، فإذا ترك الوصية برد هذه الأمانة إذا كان لا يعلم بها غيره حرام عليه.

20- والخطبة على خطبة أخيه: من خطب بنتًا ووليها أجابه بالموافقة أي وعده أن يزوجه إياها فلا يجوز لغيره أن يُقدم على خطبتها مع علمه بأن فلانًا خطبها ووافق له الولي.

21- الفتوى بغير علم: الذي يفتي بلا علم حرام من الكبائر ولو صادف جوابه الصواب ، وما أكثر من يفتي بغير علم اليوم.

22- وتعليم وتعلّم علم مضر لغير سبب شرعي: كالسحر، هذا إذا لم يكن فيه كفر فهو حرام من الكبائر، أما إن كان لا يمكن تعليمه ولا تعلمه إلا بكفر فهو كفر.

23- والحكم بغير حكم الله: فيحرم الحكم بغير حكم الشرع الإسلامي، وهو من الكبائر لكن مجرد ذلك ليس كفرًا أي إذا لم يعتبر هذا الحكم أفضل من القرءان ولا مساويًا له. أما إذا اعتبر الحكم المخالف للشرع يساوي حكم القرءان أو أحسن منه فهذا كفر.

24- والندب والنياحة: فالندب رفع الصوت بمدح الميت بنحو واكهفاه واسنداه، أما الثناء عليه ليقتدى الناس به بما فيه من الصفات الحميدة فليس حرامًا كقول: هذا الرجل كان صالحًا كان زاهدًا عالمًا هذا ليس حرامًا، أما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت فهو حرام إن كانت عن اختيار لا عن غلبة.

25- وكل قول يحث على محرّم أو يفتـّر عن واجب: كل قول يحث على فعل معصية حرام، كذلك كل قول يحث على ترك واجب حرام، ومعنى يحث يحرك الناس، كمن يقول لابنه مثلاً لا تصلي وأخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، والقاعدة : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

26 - وكل كلام يقدح في الدين أي يطعن في الدين كمن يقول: الدين رجعية ، أو في أحد من الأنبياء كمن ينسب لنبي من الأنبياء الكفر أو الكبيرة أو رذيلة من الرذائل ، أو في العلماء فمن طعن في كل العلماء هذا كفر لأنه شمل الأنبياء ، أو القرءان كمن يقول القرءان ركيك أو فيه نقص ، أو في شيء من شعائر الله الشعائر جمعة شعيرة، والشعيرة بمعنى المَعْلم كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

ملاحظة:
الحرام يشمل الكفر وغير الكفر مما حرم الله تعالى، كل ما حرم الله تعالى يقال عنه حرام، الكفر أشده ثم المعاصي التي دون الكفر على مراتب بعضها أشد من بعض.


27- والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر بأن كان قادرًا ءامنًا على نفسه ونحو ماله: فالسكوت عن الأمر بالواجبات وعن النهي عن المحرمات بلا عذر شرعي حرام أما الذي يسكت لعذر شرعي فليس عليه ذنب، إن أمر بمعروف كأن يقول لشخص يا فلان صلِّ، أو نهى عن محرم إذا كان يقول يا فلان لا تشرب الخمر أو لا تظلم الناس، أما إن كان ذلك الشخص يزداد عندئذ في معصيته ولا يلتفت إلى كلامك ليس عليك أن تأمر وتنهى بل تسكت بل لا يجوز لك النهي إذا كنت ظننت أنه يزيد في المعصية إن كلمته.

28 - والضحك على مسلم استحقارًا له.

29- وكتم الشهادة: كذلك إذا كان طُلب ليشهد عند الحاكم في حق لإنسان فكتم الشهادة يكون حرامًا، كأن يعلم أن فلانًا استدان من فلان مالاً ثم ذاك أنكر الذي عليه دين أنكر قال له الحاكم لك شهود قال نعم فطلب هذا الشخص الذي كان يعلم أن له على فلان مبلغ كذا فامتنع أبى أن يشهد هذا من الكبائر.


ملاحظة: شهادة الحِسبة فلا تتقيد بالطلب، فإذا علم اثنان ثقتان بأن فلانًا طلق امرأته طلاقًا يمنع معاشرتها بأن يكون طلاقًا بائنًا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم من غير طلب منه.

30- وترك رد السلام الواجب عليك

31- وتحرم القُبلة - تقبيل زوجته - التي تحرك الشهوة على المحرم بحج أو بعمرة، فما دام الشخص محرمًا حرام عليه أن يقبل زوجته بشهوة، أما إذا كان يقبل للشفقة ليس بشهوة فليس حرامًا، وكذلك لمن يصوم فرضًا إن كان يخشى الإنزال هذه القبلة حرام أما إن كان لا يخشى الإنزال فليس حرامًا، أي ليس حراماً أن يقبل زوجته إن لم يخش أن ينزل منه مني وهو صائم صيام الفرض، أما المرأة الأجنبية فتقبيلها حرام على الرجال الأجانب بالإجماع سواء خشي الإنزال أم لا أو كان محرماً أو غير محرم.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : معاصي البدن والجوارح
الزيارات : 12483
التاريخ : 3/1/2011