www.sunnaonline.org

الرجعة

الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

والطلاق الذي بعده رَجعةٌ مرتان، لقولِهِ تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة:229]. فمن طلّق امرَأتَه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كأن يقول لها: أرجعتك إلى نكاحي، أو يقول إن لم تكن حاضرة: أرجعتُ زوجتي إلى نكاحي، فإن انقضت عدّتها لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد بولي وشاهدين.
ولا يشترط في الرجعة الإِشهاد، لكن الإِشهاد أحسن.


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 4162
التاريخ : 23/12/2010