www.sunnaonline.org

مجرد جلوس المرأة مع الرجال الأجانب غير المحارم ليس حراما

 

مجرّدُ جلوس المرأةِ مع الرجال الاجانب غير المحارم فهو ليس حرامًا، الاختلاط بين النساء والرجالِ الأجانبِ إن كان للتضامِ والتلاصقٍ فهو حرام كما يحرمُ خلوَةُ رَجُلٍ بامرأة أجنبية أما مجردُ جلوس المرأةِ مع الرجال الاجانب غير المحارم فهو ليس حرامًا ففي موطأِ مالكٍ أن يحيى بن يحيى قال سُئِل مالك هل يجوز أن تأكل المرأة بحضور زوجها مع رجل غير محرم لها؟ فقال مالكٌ: لا بأس بذلك إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس كذلك في اجتماعهن مع الرجال لصلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يمدّ ساترٌ بين صفوفِ الرجال وصفوف النساء.

 

وفي المصلى يوم العيد كما جاء في البخاري عن أم عطيه كنا نُؤمَرُ بأن نخرج يوم العيد بالعواتق وذواتِ الخدورِ الحُيّضِ يشهدن الخيرَ ودعوة المسلمين ويعتزلن الحُيّض المصلى، وهذا المصلى كان خارج المسجد النبوي ولم يزل ذلك معروفًا عند المسلمين فإلى الآن يحصل في المسجد الحرام وفي منى وفي مزدلفه وفي عرفات وفي الطرقات اجتماع الرجال والنساء والاختلاط غير المحرم. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: "الخلطة المحرمة هي التضامّ يعني التضام المتعمد أما غيرُ المتعمد فلا إثم فيه لأنهُ يحصل في المطاف وفي منى وغير ذلك التضام من الزحمة من غير تعمد".

 

وفي صحيحِ مُسلم أنهُ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخلنّ أحدُكُم على مغيبة إلا ومعهُ رجلٌ أو رَجُلان". ففي هذا الحديث دليلٌ على جواز اختلاط المرأةِ بالرجال الأجانب لأن الحديثَ صَرّحَ بذلك. واعلم أن أمور الدين تؤخذ من الأدلة الشرعية القرأن والحديث والإجماع والقياس وأن الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له وأن دين الله ليس بالرأي لذلك قال الإمام علي رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه". فاختلاط الرجال بالنساء على ضربين ضرب محرم وهو ما ذكره ابن حجر وهو ما كان مع التضام والتلاصق وكذلك إذا كان في حال الخلوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "وما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". أما إن لم تكن خلوة ولا تضام ولا تلاصق ولا كشف عورات ولا غير ذلك من الحرام فإن الاختلاط جائز ويدل على ذلك حديث مسلم: "لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان". والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها، قوله: "إلا ومعه رجل أو رجلان" يدل على جواز الخلطة غير المحرمه وهذا محل إجماع.

 

ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم النساء والرجال يطوفون في وقت واحد ويسعون في وقت واحد حتى إنه يحصل تضام وتلاصق غير متعمد وهذا لا إثم فيه إنما الإثم في التضام والتلاصق المتعمدين. وقد ثبت في صحيح ابن حبان حديث المرأة الحسناء وهو أنه كانت امرأة حسناء كانت تصلي خلف الرسول في المسجد خلف الصحابه ولم يكن يضرب ستر في ذلك الوقت بين الرجال والنساء فكان بعض الصحابة يتأخر في الصف حتى ينظر إليها من تحت إبطه في الركوع فنزل قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} ومع ذلك لم يضرب رسول الله سترًا وبقي الأمر كذلك عند المسلمين إلى ما قبل نحو عشرين سنة وخير الهدي هدي محمد. وليعلم أن القائل بتحريم الاختلاط مطلقًا يكون بذلك محرمًا ما لم يحرم الله ورسوله، حرَّم وجود الرجال والنساء في الطرقات والباصات والطائرات والمساجد واثناء الطواف والسعي وهذا ما لا يقوله مسلم قط.

رابط ذو صله :
القسم : مقالات وردود شرعية
الزيارات : 1068
التاريخ : 25/7/2021